responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 594

و يوم التروية، و يوم عرفة، و قبل ذلك لا يجوز، و لو لا إجماعهم، لجاز ذلك، لعموم الآية، و صيام هذه الأيام، يجوز، سواء أحرم بالحج، أو لم يحرم، لأجل الإجماع من أصحابنا أيضا و إلا فما كان يجوز الصيام، إلا بعد إحرام الحجّ، لأنّه قال تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فجعل الحج غاية لوجوب الهدي، فإذا لم يحرم، ما وجدت الغاية، بل الإجماع مخصّص لذلك، و يمكن أن يقال: العمرة المتمتع بها إلى الحج، حجّ، و حكمها، حكم الحج، لأنّها لا ينعقد الإحرام بها، إلا في أشهر الحجّ، فعلى هذا إذا أحرم بها، فقد وجد أول الحج.

إذا تلبس بالصوم، ثم وجد الهدي، لم يجب عليه أن يعود إليه، و له المضي فيه، و له الرجوع إلى الهدي، بل هو الأفضل.

و من لم يصم الثلاثة الأيام، و خرج عقيب أيام التشريق، صامها في الطريق، فإن لم يتمكّن، صامهن مع السبعة الأيام، إذا رجع إلى أهله، إذا كان ذلك، قبل أن يهلّ المحرّم، فإن أهلّ المحرّم، استقر في ذمّته الدم، على ما بيناه و لا بأس بتفريق الصوم السبعة الأيام.

و المتمتع إذا كان مملوكا، و حج بإذن مولاه، كان فرضه الصيام، فإن أعتق العبد، قبل انقضاء الوقوف بالمشعر الحرام، كان عليه الهدي، و لم يجزه الصوم، مع الإمكان، فإن لم يقدر عليه، كان حكمه حكم الأحرار، في الأصل، على ما فصلناه.

و الصوم بعد أيام التشريق، يكون أداء، لا قضاء لأنّ وقته باق.

و إذا أحرم بالحج، و لم يكن صام، ثم وجد الهدي، لم يجز له الصوم، فإن مات، وجب أن يشتري الهدي، من تركته، من أصل المال، لأنّه دين عليه.

و لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج، و العمرة المتمتع بها إلى الحج، إلا بمنى، يوم النحر، أو بعده، فإن ذبح بمكة، أو بغير منى، لم يجزه، و ما ليس بواجب، جاز ذبحه، أو نحره، بمكة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست