responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 593

لأنّ الإجماع حاصل، منعقد على أنّ الولي يلزمه أن يقضي عمن هو ولي له، ما فاته من صيام، تمكن منه، فلم يصمه، و هذا الصيام، من جملة ذلك، و داخل تحته، فإذا صام الثلاثة الأيام، و رجع إلى أهله، صام السّبعة الأيام، و لا يجوز له أن يصومهن في السفر، و لا قبل رجوعه إلى أهله، فإن جاور بمكة، انتظر مدة وصول أهل بلده إلى بلده، إن كان وصولهم في أقلّ من شهر، فإن كان أكثر من شهر، انتظر شهرا، و لو كان من أبعد بعد، ثم صام بعد ذلك، السبعة الأيام.

و من فاته صوم يوم قبل التروية، صام يوم التروية، و يوم عرفة، ثم صام يوما آخر، بعد أيام التشريق، و لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، فإن فاته صوم يوم التروية، فلا يصم يوم عرفة، بل يصوم الثلاثة الأيام، بعد انقضاء أيام التشريق، متتابعات.

و قد رويت [1] رخصة في تقديم الصوم الثلاثة أيام، من أول العشر، و الأحوط الأول.

فإن قيل: كيف يصام بدل الهدي، قبل وجوب الهدي، لأنّ الهدي ما يجب ذبحه إلا يوم النحر، و لا يجوز قبله؟

قلنا: إذا أحرم بالحجّ متمتعا، وجب عليه الدم، و يستقر في ذمته، و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و قال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة، و قال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة، دليلنا: قوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [2] فجعل تعالى الحج غاية لوجوب الهدي، فالغاية وجود أول الحجّ، دون إكماله، يدل عليه قوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ [3] كانت الغاية، دخول أوّل الليل، دون إكماله كلّه، و إجماع أصحابنا أيضا، منعقد على ذلك، إلا أنّهم أجمعوا، على أنّه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية،


[1] الوسائل: كتاب الحج، الباب 54 من أبواب الذبح

[2] البقرة: 196

[3] البقرة: 187.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست