responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 590

أخذه من منى، و من سائر الحرم، كان أيضا جائزا، سوى المسجد الحرام، و مسجد الخيف، و من حصى الجمار، و لا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم، و لا يجوز أن يرمي الجمار، الا بالحصى، فحسب.

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: لا يجوز الرمي، إلا بالحجر، و ما كان من جنسه، من البرام، و الجوهر، و أنواع الحجارة، و لا يجوز بغيره كالمدر، و الآجر، و الكحل، و الزرنيخ، و الملح، و غير ذلك، من الذهب، و الفضة [1] إلى هاهنا آخر كلامه.

و ما ذكرناه، هو الصحيح، لأنّه لا خلاف في إجزائه، و براءة الذمة معه، و ما عدا الحصى، فيه الخلاف، و روي عنه (عليه السلام)، أنّه قال غداة جمع، التقط حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده، قال: بأمثال هؤلاء، فارموا، بأمثال هؤلاء فارموا، و مثل الحصى حصى [2]. و روي أنّه قال (عليه السلام)، لمّا هبط مكان محسّرا: أيّها الناس عليكم بحصى الخذف [3] و قد رجع شيخنا أبو جعفر، في جمله و عقوده، عما ذكره في مسائل خلافه، فقال:

لا يجزي غير الحصار [4].

و يكره أن تكون صما، و يستحب أن تكون برشا، و يستحب أن يكون قدرها، مثل الأنملة، منقطة، كحلية، و يكره أن يكسر من الحصى شيء، بل يلتقط بعدد ما يحتاج الإنسان إليه، و يستحب أن لا ترمي، إلا على طهر، فإن رميت على غير طهر، لم يكن عليه شيء.

فإذا رماها، فإنه يجب أن يرميها خذفا، و الخذف عند أهل اللسان، رمي الحجر، بأطراف الأصابع، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح، يضع كل حصاة منها، على بطن إبهامه، و يدفعها بظفر السبّابة، و يرميها من بطن الوادي.


[1] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 163

[2] الخلاف: ذيل مسألة 163.

[3] الخلاف: ذيل مسألة 163.

[4] الجمل و العقود: كتاب الحج، فصل في نزول منى و قضاء المناسك بها، رقم 4.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست