responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59

و شربه، إلا أن يعلم فيه نجاسة فيحظر استعماله أو يتغير عن حاله، لما يقتضي إضافته و تقييد الاسم المطلق له، فلا يجوز حينئذ التطهر به و إن كان في نفسه طاهرا، و هو على ضربين: طاهر، و نجس.

فالطاهر على ضربين: طهور و غير طهور.

و معنى طهور: انّه مع طهارته يزيل الأحداث و يرفع حكمها بغير خلاف.

و هو على ثلاثة أضرب: مملوك، و مباح، و مغصوب.

فالقسمان الأوّلان: لا خلاف أنّهما يزيلان النجاسة الحكمية و العينية، و معنى الحكمية: ما يحتاج في رفعها إلى نية القربة. و قيل: ما لم يدركها الحس، و معنى العينية: ما لا يحتاج في رفعها و إزالتها إلى نية القربة. و قيل ما أدركها الحس.

و أمّا القسم الثالث: فلا خلاف بين أصحابنا انّه لا يرفع الحكمية، لأنّ الحكمية تحتاج في رفعها إلى نية القربة، و لا يتقرب إلى اللّه سبحانه بالمعاصي و المغصوب. فأمّا رفع العينية به، فيجوز و يزول و إن كان الإنسان في استعماله معاقبا، لأنّ نية القربة لا تراعى في إزالة النجاسة العينية.

و الطاهر الذي ليس بطهور: ما خالطه جسم طاهر، فسلبه إطلاق اسم الماء، و اقتضى إضافته عليه أو اعتصر من جسم، أو استخرج منه، أو كان مرقا سلبته المرقية إطلاق اسم المائية، كماء الورد و الآس و الباقلاء و ما أشبه ذلك، فهذا الماء طاهر في نفسه، غير مطهر لغيره، فإن خالطه شيء من النجاسات فقد نجس، قليلا كان أو كثيرا بغير خلاف، و لا اعتبار للكر هاهنا، و لا يرفع به نجاسة حكمية، بغير خلاف بين المحصّلين.

و في إزالة النجاسة العينية به خلاف بين الأصحاب، و الصحيح من المذهب انها لا يزول حكمها به، و إن كان السيد المرتضى و جماعة من أصحابنا يذهبون إلى أنّها يزول حكمها به.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست