و حدّ عرفة، من بطن عرنة، و ثويّة، بفتح الثاء، و تشديد الياء، و نمرة، إلى ذي المجاز، و لا يرتفع إلى الجبل، إلا عند الضرورة إلى ذلك، و يكون وقوفه على السهل، و لا يترك خللا إن وجده، إلا سده بنفسه، و رحله.
و لا يجوز الوقوف تحت الأراك، و لا في نمرة، و لا ثوية، و لا عرفة، و لا ذي المجاز، فانّ هذه المواضع ليست من عرفات، فمن وقف بها، فلا حج له، و لا بأس بالنزول فيها، غير أنّه إذا أراد الوقوف، بعد الزوال، جاء إلى الموقف، فوقف هناك، و الوقوف بميسرة الجبل، أفضل من غيره، و ليس ذلك بواجب، بل الواجب الوقوف بسفح الجبل، و لو قليلا بعد الزوال، و أمّا الدعاء و الصلاة في ذلك الموضع، فمندوب غير واجب، و انّما الواجب الوقوف و لو قليلا فحسب.
و قال شيخنا في مسائل خلافه [1] و مبسوطة: إنّ وقت الوقوف بعرفة، من الزوال يوم عرفة، إلى طلوع الفجر يوم العيد [2].
و الصحيح أنّ وقتها، من الزوال إلى غروب الشمس، من يوم عرفة، لأنّه لا خلاف في ذلك، و ما ذكره في الكتابين، مذهب بعض المخالفين.
باب الإفاضة من عرفات و الوقوف بالمشعر الحرام
إذا غربت الشمس، من يوم عرفة، فليفض الحاج، من عرفات إلى المزدلفة و إن أفاض بعد غروب الشمس، لم يكن عليه إثم، إذا أدرك المشعر الحرام في وقته، و وقته من طلوع الفجر، من يوم النحر، إلى طلوع الشمس، من ذلك اليوم، و ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، إلى أنّ وقت المشعر، ليلة العيد [3] و هو