اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 584
له أن يحرم من غيرها، فإن أحرم من غيرها، وجب الرجوع إليها، و الإحرام منها، و يحرم بالحجّ مفردا، و يدعو بالدعاء، كما كان يدعو عند الإحرام الأوّل، إلا أنّه يذكر الحج مفردا، لأنّ عمرته قد مضت، فإن كان ماشيا، جهر بالتلبية، من موضعه الذي عقد الإحرام فيه، و إن كان راكبا، لبّى إذا نهض به بعيره، فإذا انتهى إلى الردم، و أشرف على الأبطح، رفع صوته بالتلبية، ثم ليخرج إلى منى، و يكون على تلبيته إلى زوال الشمس، من يوم عرفة، فإذا زالت، قطع التلبية.
و من سها في حال الإحرام بالحج، فأحرم بالعمرة، عمل على أنّه أحرم بالحج، و ليس عليه شيء.
و إذا أحرم بالحج، لا ينبغي له أن يطوف بالبيت، إلى أن يرجع من منى، فإن سها، فطاف بالبيت، لم ينتقض إحرامه، سواء جدّد التلبية، أو لم يجدّدها، و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: غير أنّه يعقده بتجديد التلبية [1].
قال محمّد بن إدريس: إحرامه منعقد، لم ينتقض، فلا حاجة به إلى انعقاد المنعقد.
و من نسي الإحرام بالحج، إلى أن يحصل بعرفات، جدّد الإحرام بها، و ليس عليه شيء، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده، فإن كان قد قضى مناسكه، كلها، لم يكن عليه شيء، على ما ذكره شيخنا أبو جعفر (رحمه الله)، في نهايته [2] و قال في مبسوطة: أمّا النية فهي ركن في الأنواع الثلاثة، من تركها فلا حج له، عامدا كان، أو ناسيا، إذا كان من أهل النية ثم قال بعد ذلك: و على هذا إذا فقد النية، لكونه سكران [3] هذا آخر كلامه (رحمه الله).
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): الذي يقتضيه أصول المذهب، ما ذهب إليه