responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 583

و مبسوطة [1]، و استبصاره [2]، و الأول و هو ما اخترناه، مذهبه، و قوله في جمله و عقوده [3] و في اقتصاده [4] و مبسوطة [5] في فصل ذكر الإحرام بالحج، و القول الأول في فصل، في السعي و أحكامه.

باب الإحرام بالحج

قد قلنا في الباب الأوّل، أن الأفضل، أن يحرم بالحجّ يوم التروية، و يكون ذلك عند الزوال، بعد أن يصلّي فريضة الظهر، فإن لم يتمكن من ذلك [6] جاز أن يحرم بقية نهاره أي وقت [7] شاء، بعد أن يعلم، أو يغلب على ظنه، أنّه يلحق عرفات في وقتها، و قد بيّنا أن وقت عرفات، ممتد إلى طلوع الفجر، من يوم النحر، على ما أسلفنا القول فيه، و شرحناه.

و ينبغي له أن يفعل عند هذا الإحرام، جميع ما فعله عند الإحرام الأول، من الغسل، و التنظيف، و إزالة الشعر عن جسده، و أخذ شيء من شاربه، و تقليم أظفاره، و غير ذلك، ثم يلبس ثوبي إحرامه، و يدخل المسجد حافيا، عليه السكينة و الوقار، و يصلّي ركعتين عند المقام، أو في الحجر، فإن صلّى ست ركعات للإحرام، كان أفضل، و إن صلّى فريضة الظهر، ثم أحرم في دبرها، كان أفضل، و يصلّي ركعات الإحرام قبل الفريضة، ثم يصلّي الفريضة، و يحرم في دبرها.

و أفضل المواضع التي يحرم منها، المسجد الحرام، و في المسجد من عند المقام، و من أحرم من غير المسجد، كان أيضا جائزا، لأنّ ميقاته مكة جميعها، لا يجوز


[1] المبسوط: كتاب الحج، فصل في السعي و أحكامه.

[2] الاستبصار: الباب 166 باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة.

[3] الجمل و العقود: كتاب الحج، فصل في ذكر الإحرام بالحج.

[4] الاقتصاد: فصل في ذكر الإحرام بالحج،(ص)305.

[5] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر الإحرام بالحج.

[6] ج: نهاره أو أي وقت.

[7] ج، ط: من ذلك في هذا الوقت.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست