responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 582

عرفات، و المشعر، و لا يفوته شيء من ذلك، سواء كان ذلك، و دخوله إلى مكة، قبل الزوال، أو بعد الزوال، يوم التروية، أو ليلة عرفة، أو يوم عرفة، قبل زواله، أو بعد زواله، على الصحيح و الأظهر، من أقوال أصحابنا، لأنّ وقت الوقوف بعرفة، للمضطر، إلى طلوع الفجر، من يوم النحر.

و قال بعض أصحابنا: و هو اختيار شيخنا المفيد، إذا زالت الشمس، من يوم التروية، و لم يكن أحلّ من عمرته، فقد فاتته المتعة، و لا يجوز له التحلل منها، بل يبقى على إحرامه، و يكون حجة مفردة.

و الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله)، و قد دلّلنا على صحّته، و إن كانت قد وردت بذلك القول أخبار آحاد [1] لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها، لأنّها لا توجب علما، و لا عملا.

و إذا غلب على ظنّه، أنّه يفوته ذلك، أقام على إحرامه، و جعلها حجّة مفردة، أي وقت كان ذلك، على ما قدّمناه، و الأفضل، إذا كان عليه زمان، أن يطوف، و يسعى، و يقصر، و يحل، و ينشئ الإحرام بالحج، يوم التروية، عند الزوال، فإن لم يلحق مكة، إلا ليلة عرفة، أو يوم عرفة، جاز أيضا أن يطوف، و يسعى، و يقصر، ثمّ ينشئ الإحرام، للحج على ما قدّمناه.

و قال بعض أصحابنا في كتاب له: ينشئ الإحرام للحج، ما بينه، و بين الزوال، من يوم عرفة، فإذا زالت الشمس، من يوم عرفة، فقد فاتته العمرة، و تكون حجة مفردة، هذا إذا غلب على ظنّه، أنّه يلحق بعرفات [2]، على ما قلناه، و إن غلب على ظنه، أنّه لا يلحقها، فلا يجوز له أن يحل، بل يقيم على إحرامه، على ما قلناه، و هذا القول، يقوله شيخنا أبو جعفر الطوسي أيضا في نهايته [3]


[1] الوسائل: الباب 21 من أبواب أقسام الحج، و من جملتها ح 14.

[2] ج: عرفات.

[3] النهاية: كتاب الحج، باب الإحرام للحج.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست