اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 581
مفردة، على ما ذكره بعض أصحابنا المصنّفين، و روي في الاخبار [1].
و الذي تقتضيه الأدلة، و أصول المذهب، أنّه لا ينعقد إحرامه بحج، لأنّه بعد في عمرته، لم يتحلل منها، و قد أجمعنا على أنّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة، و لا إدخال العمرة على الحجّ، قبل فراغ مناسكهما.
و الأصلع، يمرّ الموسى على رأسه، استحبابا، لا وجوبا، يوم النحر، و عند التقصير، يأخذ من شعر لحيته، أو حاجبيه، أو يقلم أظفاره.
و ليس على النساء حلق، و فرضهن التقصير، في جميع المواضع.
و من حلق رأسه في العمرة المتمتع بها، يجب عليه حلقه يوم النحر، فإن لم ينبت شعره، أمرّ الموسى على رأسه.
و يستحب للمتمتع، إذا فرغ من متعته، و قصر أن لا يلبس المخيط، و يتشبّه، بضم الهاء، بالمحرمين، بعد إحلاله، قبل الإحرام بالحج.
و متى جامع قبل التقصير، كان عليه بدنة، إن كان موسرا، و إن كان متوسطا، فبقرة، و إن كان فقيرا، فشاة.
و لا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة، قبل أن يقضي مناسكه كلها، إلا لضرورة، فإذا اضطر إلى الخروج، خرج إلى حيث لا يفوته الحج، و يخرج محرما بالحج، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة، و إلا مضى إلى عرفات.
فإن خرج بغير إحرام، ثم عاد، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه، لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام، و إن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر، دخلها محرما بالعمرة إلى الحج، و تكون العمرة الأخيرة، هي التي يتمتع بها إلى الحج.
و يجوز للمحرم المتمتع، إذا دخل مكة، أن يطوف، و يسعى، و يقصر، إذا علم، أو غلب على ظنه، أنّه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده، و الخروج إلى
[1] الوسائل: كتاب الحج، الباب 54 من أبواب الإحرام، ح 4 و 5.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 581