اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 577
تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى[1] و الأمر في عرف الشرع، يقتضي الوجوب، عندنا، بغير خلاف بيننا، و موضع المقام حيث هو الساعة، و هي سنة سبع و ثمانين و خمسمائة.
فمن نسي هاتين الركعتين، أو صلاهما في غير المقام، ثمّ ذكرهما، فليعد إلى المقام، فليصلّ فيه، و لا يجوز له أن يصلّي في غيره، فإن خرج من مكة، و كان قد نسي ركعتي الطواف، و أمكنه الرجوع إليها، رجع، و صلّى عند المقام، و إن لم يمكنه الرجوع، صلّى حيث ذكر، و ليس عليه شيء، و إذا كان في موضع المقام، زحام، فلا بأس أن يصلّي خلفه، فإن لم يتمكن من الصلاة هناك، فلا بأس أن يصلّي حياله.
و وقت ركعتي الطواف، إذا فرغ منه، أي وقت كان، من ليل أو نهار، سواء كان ذلك، في الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها، أو في غيرها.
و من نسي ركعتي الطواف، فأدركه الموت، قبل أن يقضيهما، كان على وليّه القضاء عنه.
و من دخل مكة، يدخلها على أربعة أقسام: أحدها: يدخلها لحج، أو عمرة، فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام، بلا خلاف.
و الثاني: يدخلها لقتال، عند الحاجة الداعية إليه، جاز أن يدخلها محلا، كما دخل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عام الفتح، و عليه المغفر، على رأسه، بلا خلاف.
الثالث: لحاجة لا تتكرر، مثل تجارة، و ما جرى مجراها، فلا يجوز عندنا أن يدخلها إلا بإحرام، إذا كان قد مضى شهر، من وقت خروجه منها، فإن كان أقل من شهر، فإنّه يجوز أن يدخلها بغير إحرام.
الرابع: يدخلها لحاجة تتكرر، مثل الرعاة، و الحطابة، و غيرهما، جاز لهم، أن يدخلوها عندنا بغير إحرام.