responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 575

عليه أن يطوف، ثم يسعى بين الصفا و المروة، فإن طاف بالبيت أشواطا، ثم قطعه ناسيا، و سعى بين الصفا و المروة، كان عليه أن يتمم طوافه، و ليس عليه استئنافه، فإن ذكر أنّه لم يكن أتم طوافه، و قد سعى بعض السعي، قطع السعي، و عاد، فتمم طوافه، ثم تمم السعي.

و المتمتع إذا أهلّ بالحج، لا يجوز له أن يطوف و يسعى، إلا بعد أن يأتي منى، و يقف بالموقفين، و قد روي أنّه إذا كان شيخنا كبيرا، لا يقدر على الرجوع إلى مكة، أو مريضا، أو امرأة تخاف الحيض، فيحول [1] بينها و بين الطواف، فإنّه لا بأس بهم، أن يقدّموا طواف الحج و السعي، و الأظهر ترك العمل بهذه الرواية، فإنّ شيخنا أبا جعفر أوردها في نهايته [2] إيرادا، و رجع عنها في مسائل خلافه، فقال: روى أصحابنا، رخصة في تقديم الطواف و السعي، قبل الخروج إلى منى و عرفات [3].

و أمّا المفرد و القارن، فحكمهما حكم المتمتع، في أنهما لا يجوز لهما تقديم الطواف، قبل الوقوف بالموقفين، على الصحيح من الأقوال، لأنّه لا خلاف فيه، و قد روي [4] أنّه لا بأس بهما، أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات، و أمّا طواف النساء فإنّه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى، مع الاختيار، فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة، أو امرأة تخاف الحيض، جاز لهما تقديم طواف النساء، ثم يأتيان الموقفين و منى، و يقضيان مناسكهما، و يذهبان حيث شاءا، على ما روي في بعض الأخبار [5]، و الصحيح خلاف ذلك، لأنّ الحج مرتب بعضه على بعض، لا يجوز تقديم المؤخر، و لا تأخير المقدّم.


[1] ج: ان يحوّل.

[2] النهاية: كتاب الحج، باب دخول مكة و الطواف بالبيت.

[3] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 175.

[4] الوسائل: كتاب الحج، الباب 14 من أبواب أقسام الحج.

[5] الوسائل: كتاب الحج، باب 64 من أبواب الطواف.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست