responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 566

فما نتج، كان هديا لبيت اللّه عزّ و جلّ، فإن لم يجد، ذبح عن كلّ بيضة شاة، فان لم يجد، أطعم عن كل بيضة، عشرة مساكين، فإن لم يقدر على ذلك، صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.

و قال: و من قتل زنبورا، و هو محرم، كفر عن ذلك بتمرة، و كذلك إن قتل جرادة، فإن قتل جرادا كثيرا، كفر بمد من تمر، و إن كان قليلا كفر بكف من تمر، فشيخنا المفيد، ما جعل بيض القبج، و الدراج، و القطا، إذا فقد الإرسال، حكمه حكم بيض النعام، و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته:

حكمه، حكم بيض النعام [1] على ما حكيناه عنه، و قدّمناه، و حرّرناه، و شرحناه، و ذلك إذا فقد الإرسال، و قد بيّنا ما يلزم.

من كسر بيض الحمام، و ينبغي أن يعتبر حاله، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ، لزمه عن كلّ بيضة حمل، و قال بعض أصحابنا: شاة، و إن لم يكن قد تحرك، لم يكن عليه إلّا القيمة، حسب ما قدّمناه.

و من رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فيه، و مشى مستويا، لم يكن عليه شيء، فليستغفر اللّه [2] فإن لم يعلم هل أثر فيه أم لا، و مضى على وجهه، كان عليه الفداء، فإن أثّر فيه، بأن دماه، و كسر يده، أو رجله، ثم رآه بعد ذلك، و قد صلح، كان عليه ربع الفداء، و قال بعض أصحابنا، و هو شيخنا أبو جعفر في نهايته: و لا يجوز لأحد أن يرمي الصيد، و الصيد يؤمّ الحرم، و إن كان محلا، فإن رماه أو أصابه، و دخل الحرم، ثم مات، كان لحمه حراما، و عليه الفداء [3] و هذا غير واضح، و الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب، أنّ الصيد الذي هو محرّم، على المحرم و على المحل، صيد الحرم، دون سائر الأرض، و هذا ليس بمحرّم و لا الصيد في الحرم، فكيف يلزمه فداء، و هو مخالف لما عليه الإجماع، و انّما أورد


[1] النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.

[2] ج: و استغفر.

[3] النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست