responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 564

و لم يفرّق بين الأوّل و الثاني، و قوله بعد ذلك و من عاد فينتقم اللّه منه، لا يوجب إسقاط الجزاء، لأنّه لا يمتنع أن يكون بالمعاودة، ينتقم اللّه منه، و إن لزمه الجزاء، على ما قدّمناه، و المخصّص يحتاج إلى دليل، و ما له منصوص، يجب فيه ما نصّ عليه، فإن فرضنا ان يحدث ما لا نصّ فيه، رجعنا فيه إلى قول عدلين، على ما يقتضيه ظاهر القرآن، و ما له مثل، تلزم قيمته وقت الإخراج، دون الإتلاف، و ما لا مثل له، يلزم قيمته حال الإتلاف، دون حال الإخراج، لأن حال الإتلاف، وجب عليه قيمته، فالاعتبار بذلك، دون حال الإخراج، لأنّ القيمة قد استقرت في ذمّته.

الجوارح من الطير، كالبازي، و الصقر، و الشاهين، و العقاب، و نحو ذلك، و السباع من البهائم، كالنمر، و الفهد، و غير ذلك، لا جزاء في قتل شيء منه، لأنّ الأصل، براءة الذمة، فمن علّق عليها شيئا، فعليه الدليل.

و من وجب عليه جزاء صيد أصابه، و هو محرم، فإن كان حاجّا، أو معتمرا عمرة متمتعا بها إلى الحج، نحر، أو ذبح ما وجب عليه، بمنى، و إن كان معتمرا، عمرة مبتولة، نحر بمكة، أو ذبح قبالة الكعبة، فإن أراد أن ينحر، أو يذبح بمنى، نحر أي مكان شاء منها، و كذلك بمكة، ينحر حيث شاء، غير أنّ الأفضل، أن ينحر قبالة الكعبة، في الموضع المعروف بالحزورة.

و من قتل صيدا و هو محرم، في غير الحرم، كان عليه، فداء واحد، فإن أكله، كان عليه فداء آخر، على ما روي [1] و قال بعض أصحابنا: عليه قيمة ما أكل، أو شرب من اللبن.

و المحل إذا قتل صيدا في الحرم، كان عليه فداؤه، و إذا جمع بينهما تضاعف.

و إذا كسر المحرم قرني الغزال، كان عليه نصف قيمته، فإن كسر أحدهما، كان عليه ربع القيمة، فإن فقأ عينيه، كان عليه القيمة، فإن فقأ واحدة منهما،


[1] الوسائل: كتاب الحج الباب 55 من أبواب كفارات الصيد، ح 2.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست