responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 560

الاخبار [1]. و الأولى عندي اجتناب إخراجها من الحرم، لأنّ جميع الصيد لا يجوز إخراجه من الحرم، إلا ما أجمعنا عليه.

و من أدخل طيرا الحرم، كان عليه تخليته، و ليس له أن يخرجه منه، فإن أخرجه كان عليه دم شاة.

و من أغلق بابا على حمام من حمام الحرم، و فراخ، و بيض، فهلكت، فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما، و لكل فرخ نصف درهم، و لكل بيضة ربع درهم و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإنّ عليه لكل طير شاة، و لكل فرخ حملا، و لكل بيضة درهما.

و جملة الأمر و عقد الباب، أنّ من قتل حمامة، و فرخها، و كسر بيضتها، في الحل، فانّ عليه في الحمامة شاة، و في الفرخ حملا، و في البيضة درهما، فإن فعل ذلك في الحرم، و هو محرم أيضا فعليه في الحمامة شاة و درهم، و في الفرخ حمل و نصف درهم، و في البيضة درهم و ربع درهم، فإن فعل ذلك محل في الحرم، كان عليه في الحمامة درهم، و في فرخها نصف درهم، و في بيضتها درهم و ربع درهم، فهذا تحرير الفتيا.

و من نفر حمام الحرم، فعليه دم شاة إذا رجعت، فإن لم ترجع كان عليه لكل طير شاة.

و من دل على صيد، فقتل كان عليه فداؤه، فحسب، سواء كان محرما في الحرم، أو في الحل، و هو محرم، أو كان محلا في الحرم.

و إذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه، وجب على كل واحد منهم الفداء، و متى اشتروا لحم صيد، و أكلوه، كان أيضا على كل واحد منهم الفداء، و إذا رمى اثنان صيدا، فأصاب أحدهما، و أخطأ الآخر، كان على كل واحد


[1] الوسائل: كتاب الحج، الباب 14، من أبواب كفارات الصيد، ح 3.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست