responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 552

بنى عليه بعد الغسل، و لم تلزمه الكفارة، على ما روي في بعض الأخبار [1] و قد ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته [2]، و إن كان قد طاف أقل من النصف، كان عليه الكفارة، و اعادة الطواف.

قال محمّد بن إدريس: أمّا اعتبار النصف في صحة الطواف، و البناء عليه، فصحيح، و أمّا سقوط الكفارة، ففيه نظر، لأنّ الإجماع حاصل على أنّ من جامع قبل طواف النساء، وجبت عليه الكفارة، و هذا جامع قبل طواف النساء، فالاحتياط يقتضي وجوب الكفارة.

و متى عبث بذكره، حتى أمنى، فانّ الواجب عليه الكفارة، و هي بدنة، فحسب، و لا يفسد حجه، و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي، في نهايته:

حكمه حكم من جامع، على السواء [3] و قد رجع عن هذا، في استبصاره [4] و مسائل خلافه [5]، و هو الصحيح، لأنّ الأصل براءة الذمة، و الكفارة مجمع عليها، و ما زاد على ذلك، يحتاج إلى دليل شرعي.

و من نظر إلى غير أهله، فأمنى، كان عليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة.

و إذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى، لم يكن عليه شيء، إلا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى، فإنّه يلزمه الكفارة، و هي بدنة.

فإن مسّها بشهوة، كان عليه دم بدنة، إذا أنزل، و إن لم ينزل، فدم شاة، و إن مسّها من غير شهوة، لم يكن عليه شيء، أمنى أو لم يمن.

و من قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، فإن قبّلها بشهوة، كان عليه دم شاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور.


[1] الوسائل: كتاب الحج، الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[2] النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.

[3] النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.

[4] الإستبصار: كتاب الحج، الباب 119، ح 3.

[5] لم نجد المسألة فيما بأيدينا من كتاب الخلاف.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست