responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 548

و لا يجوز للمحرم لبس السلاح، إلا عند الضرورة، و الخوف.

و لا بأس أن يؤدب الرجل غلامه، و خادمه، و هو محرم، غير أنّه لا يزيد على عشرة أسواط- أورد شيخنا في أثناء مسألة من مسائل خلافه [1]- و عليه ردع من زعفران، بالراء غير المعجمة، المفتوحة، و الدال غير المعجمة، المسكنة، و العين غير المعجمة، قال محمّد بن إدريس: يقال به ردع من زعفران، أو دم أي لطخ و أثر.

باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة و فدية و غير ذلك فيما يفعله عمدا أو خطأ

ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام على ضربين، أحدهما يفعله عامدا، و الآخر يفعله ساهيا و ناسيا، فكل ما يفعله من ذلك على وجه السهو و النسيان، لا يتعلّق به كفارة، و لا فساد الحج، إلا الصيد خاصة، فإنّه يلزمه فداؤه، عامدا كان، أو ساهيا، و ما عداه إذا فعله عامدا، لزمته الكفارة، و إذا فعله ساهيا، لم يلزمه شيء.

فمن ذلك، إذا جامع المرأة في الفرج، سواء كان قبلا، أو دبرا، قبل الوقوف بالمشعر، عامدا، و بعض أصحابنا يقول: و يعتبر قبل الوقوف بعرفة، و الأول هو الأظهر، فإنّه يفسد حجّه، و يجب عليه المضي في فاسدة، و عليه الحجّ من قابل، قضاء عن هذه الحجة، سواء كانت حجته فرضا، أو نفلا، و يلزم مع ذلك، كفارة، و هي بدنة، و المرأة إن كانت محلّة، لا يتعلّق بها شيء، و إن كانت محرمة، فلا يخلو إمّا أن تكون مطاوعة له، أو مكرهة عليها، فإن طاوعته على ذلك، كان عليها مثل ما عليه من الكفارة، و الحج، من قابل، و ينبغي أن يفترقا، إذا انتهيا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا، إلى أن يقضيا المناسك، و قد


[1] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 64.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست