responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 547

رأسه، و جدد التلبية استحبابا، و ليس عليه شيء، و لا بأس أن يغطي وجهه، و يعصب رأسه، عند حاجته إلى ذلك.

و لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه سائرا، إلا إذا خاف الضرر العظيم، و يجوز له أن يمشي تحت الظلال، و يجلس تحت الظلال، و السقوف، و الخيم، و غير ذلك، و انّما منع المحرم من الظلال، إذا كان سائرا، فأمّا إذا نزل، فلا بأس أن يستظل، بما أراد.

و المحرم إذا كان مزاملا لعليل، جاز له أن يظلل على العليل، و لا يجوز له أن يظلل على نفسه، و لا بأس بأن تستظل المرأة، و تغطي محملها، و هي سائرة، بخلاف الرجال.

و لا يحك المحرم جلده حكا يدميه، و لا يستاك سواكا يدمي فاه، و لا يدلك جسده، و وجهه، و لا رأسه، في الوضوء و الغسل، لئلا يسقط منهما شيء من الشعر.

و لا يجوز له قص الأظافير، على حال.

و لا يجوز للمحرم أن يتزوج، أو يزوج، فإن فعل كان العقد باطلا، و لا يجوز له أيضا أن يشهد العقد، و لا أن يشهد على عقد النكاح، ما دام محرما و لا بأس بإقامته الشهادة، بعد إحلاله من إحرامه، و انّما يحرم عليه إقامتها في حال إحرامه، فإن أقامها، يردّها الحاكم حينئذ، و لا يقبلها.

و لا بأس أن يشتري الجواري.

و يجوز له تطليق النساء.

و يكره له دخول الحمام، فإن دخله، فلا يدلك جسده، بل يصب عليه الماء صبا.

و المحرم إذا مات، غسل كتغسيل المحل، و يكفن كتكفينه، غير أنّه لا يقرّب شيئا من الكافور.

و يكره له أن يلبي من دعاه، بل يقول يا سعد.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست