اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 547
رأسه، و جدد التلبية استحبابا، و ليس عليه شيء، و لا بأس أن يغطي وجهه، و يعصب رأسه، عند حاجته إلى ذلك.
و لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه سائرا، إلا إذا خاف الضرر العظيم، و يجوز له أن يمشي تحت الظلال، و يجلس تحت الظلال، و السقوف، و الخيم، و غير ذلك، و انّما منع المحرم من الظلال، إذا كان سائرا، فأمّا إذا نزل، فلا بأس أن يستظل، بما أراد.
و المحرم إذا كان مزاملا لعليل، جاز له أن يظلل على العليل، و لا يجوز له أن يظلل على نفسه، و لا بأس بأن تستظل المرأة، و تغطي محملها، و هي سائرة، بخلاف الرجال.
و لا يحك المحرم جلده حكا يدميه، و لا يستاك سواكا يدمي فاه، و لا يدلك جسده، و وجهه، و لا رأسه، في الوضوء و الغسل، لئلا يسقط منهما شيء من الشعر.
و لا يجوز له قص الأظافير، على حال.
و لا يجوز للمحرم أن يتزوج، أو يزوج، فإن فعل كان العقد باطلا، و لا يجوز له أيضا أن يشهد العقد، و لا أن يشهد على عقد النكاح، ما دام محرما و لا بأس بإقامته الشهادة، بعد إحلاله من إحرامه، و انّما يحرم عليه إقامتها في حال إحرامه، فإن أقامها، يردّها الحاكم حينئذ، و لا يقبلها.
و لا بأس أن يشتري الجواري.
و يجوز له تطليق النساء.
و يكره له دخول الحمام، فإن دخله، فلا يدلك جسده، بل يصب عليه الماء صبا.
و المحرم إذا مات، غسل كتغسيل المحل، و يكفن كتكفينه، غير أنّه لا يقرّب شيئا من الكافور.
و يكره له أن يلبي من دعاه، بل يقول يا سعد.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 547