responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 546

و لا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.

و لا بأس بأن يستعمل المحرم الحناء، للتداوي به، و يكره ذلك للزينة، و يكره للمرأة الخضاب إذا قاربت حال الإحرام.

و لا يجوز له الصيد البري، و لا الإشارة إليه، و لا الدلالة عليه، على ما قدّمناه، و لا أكل ما صاده غيره، و لا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد، فإن ذبحه، كان حكمه حكم الميتة، لا يجوز لأحد أكله.

و لا يجوز للرجل، و لا للمرأة أن يكتحلا بالإثمد، إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك، و لا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود، إلا إذا كان فيه طيب، فإنّه لا يجوز ذلك.

و لا يجوز للمحرم النظر في المرآة، و بعض يكره ذلك.

و لا يجوز له استعمال الأدهان التي فيها طيب، قبل أن يحرم، إذا كانت ممّا يبقى رائحته إلى بعد الإحرام، و لا بأس عند الضرورة باستعمال ما ليس بطيب منها، مثل الشيرج، و السمن، و الزيت، فأمّا أكلها، فلا بأس به على جميع الأحوال.

و الأدهان الطيبة، إذا زالت عنها الرائحة، جاز استعمالها.

و لا يجوز للمحرم أن يحتجم، إلا إذا خاف ضررا على نفسه.

و لا يجوز له إزالة شيء من الشعر، في حال الإحرام، فإن اضطر إلى ذلك، بأن يريد مثلا أن يحتجم، و لا يتأتى له ذلك، إلا بعد إزالة شيء من الشعر، فليزله، و ليس عليه شيء من الإثم، بل يجب عليه دم شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، مخير في ذلك.

و لا يجوز للمحرم تغطية رأسه، و لا أن يرتمس في الماء، بأن يغطّي رأسه، فأمّا المرأة، فلا بأس بها، أن تغطي رأسها، غير انّها يجب عليها أن تسفر عن وجهها، و لا يجوز أن تتنقب، فإن غطى الرجل رأسه ناسيا، ألقى الغطاء عن

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست