responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 545

و يحرم على المحرم الرفث، و هو الجماع.

و يحرم عليه أيضا الفسوق، و هو الكذب، و الجدال، و هو قول الرجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه.

و لا يجوز له قتل شيء من الدواب، و لا يجوز له أن ينحي عن بدنه القمل، يرمي به عنه، و لا بأس بتحويله له من مكان من بدنه الى مكان منه، و لا بأس أن ينحّي عنه القراد، و الحلمة.

و لا يجوز له، أن يمسّ شيئا من الطيب، على ما قدّمناه، و قال بعض أصحابنا: الطيب الذي يحرم مسه، و شمّه، و أكل طعام يكون فيه المسك، و العنبر و الزعفران، و الورس بفتح الواو، و هو نبت أحمر، قاني، يوجد على قشور شجر، ينحت منها، و يجمع، و هو شبيه بالزعفران المسحوق، و يجلب من اليمن، طيّب الريح، و العود، و الكافور.

فأمّا ما عدا هذا من الطيب، و الرياحين، فمكروه، يستحب اجتنابه، و إن لم يلحق في الحظر بالأوّل، و هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [1].

و الأظهر بين الطائفة، تحريم الطيب على اختلاف أجناسه، لأنّ الأخبار عامة في تحريم الطيب على المحرم، فمن خصّصها بطيب دون طيب، يحتاج إلى دليل.

و كذلك يحرم عليه الادهان بدهن فيه طيب، فإن اضطر إلى أكل طعام فيه طيب، أكله غير أنّه يقبض على أنفه، و لا بأس بالسعوط، و إن كان فيه طيب، عند الحاجة إليه.

و متى أصاب ثوب الإنسان شيء من الطيب، كان عليه إزالته.

و متى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب، لم يكن عليه شيء، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه.


[1] النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست