responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 544

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) أيضا في نهايته: و يحرم على المرأة في حال الإحرام، من لبس الثياب، جميع ما يحرم على الرجال، و يحل لها ما يحل له [1] قال و قد وردت رواية، بجواز لبس القميص للنساء، و الأصل ما قدّمناه، فأمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال، سواء كانت ضرورة، أو لم تكن [2].

قال محمّد بن إدريس: و الأظهر عند أصحابنا، أنّ لبس الثياب المخيطة غير محرّم على النساء، بل عمل الطائفة و فتواهم، و إجماعهم، على ذلك، و كذلك عمل المسلمين.

و لا يجوز لهن لبس القفازين، و لا شيء من الحلي مما لم تجر عادتهن بلبسه قبل الإحرام. فأمّا ما كنّ يعتدن لبسه فلا بأس به، غير أنّها لا تظهره لزوجها، و لا تقصد به الزينة، فإن قصدت به الزينة، كان أيضا غير جائز.

و القفّازان في الأصل و عند العرب، شيء تتخذه النساء باليدين، تحشى بقطن، و يكون له أزرار، تزر على الساعدين، من البرد، تلبسه النساء، و القفاز أيضا الدستبانج، الذي يتخذ للجوارح، من جلد يمده الرجل على يده، قال الشاعر:

تبا لذي أدب يرضى بمعجزة * * * و لا يكون كباز فوق قفّاز

و قد روي أنّه لا بأس بأن تلبس المرأة المحرمة الخلخالين، و المسك.

قال محمّد بن إدريس: المسك بفتح الميم، و السين غير المعجمة المفتوحة، و الكاف، أسورة من ذبل أو عاج قال جرير:

ترى العيس الحولي جوبا بكوعها * * * لها مسك من غير عاج و لا ذبل

و يكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة يعني المشبعة.

و لا بأس أن تلبس المرأة المحرمة، الخاتم، و إن كان من ذهب.


[1] ج: عليهم.

[2] النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست