responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 543

إلا فيما أحرم فيه، و إن كان لو طاف في غيره، ممّا استبدل لم يكن محظورا، و لا وجب عليه بذلك شيء.

و يكره له النوم على الفرش المصبوغة.

و إن أصاب ثوب المحرم شيء من خلوق الكعبة، و زعفرانها، لم يكن به بأس.

و إذا لم يكن مع الإنسان ثوبا لإحرامه، و كان معه قباء، فليلبسه منكوسا، و معنى ذلك أن يجعل ذيله فوق أكتافه، و قال بعض أصحابنا: فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء، و إلى ما فسرناه يذهب و يعني بقوله مقلوبا، لأنّ المقصود بذلك أنّه لا يشبه لبس المخيط، إذا جعل ذيله على أكتافه، فأمّا إذا قلبه، و لبسه، و جعل ذيله إلى تحت، فهذا يشبه لبس المخيط، و ما فسرناه به قد ورد صريحا عن الأئمة في ألفاظ الأحاديث، أورده البزنطي (بالباء المنقطة، من تحتها نقطة واحدة المفتوحة، و الزاي المفتوحة المعجمة، و النون المسكنة، و الطاء غير المعجمة، صاحب الرضا (عليه السلام)) في نوادره، و يجوز له أن يلبس السراويل، إذا لم يجد الإزار، و لا كفارة عليه و لا حرج.

و يكره لبس الثياب المعلمة في حال الإحرام، و لا يجوز للرجل، أن يلبس الخاتم يتزين به، و لا بأس بلبسه للسنّة.

و لا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين، و عليه أن يلبس النعلين، فإن لم يجدهما، و اضطر إلى لبس الخف، لم يكن به بأس، و قال بعض أصحابنا: يشق ظاهر قدمه، و هو قول بعض المخالفين لأهل البيت (عليهم السلام)، و الذي رواه أصحابنا، و أجمعوا عليه، لبسهما من غير شق [1] و هو الصحيح، و عليه يعتمد شيخنا أبو جعفر في نهايته [2]. و قال: بقول بعض المخالفين، في مسائل خلافه [3]


[1] الوسائل: كتاب الحج، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام، ح 2 و 4.

[2] النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.

[3] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 75.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست