responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 542

الجمهرة: الجعرانة بكسر الجيم، و العين، و فتح الراء، و تشديدها، و هذا الذي يعتمد عليه) أو التنعيم.

باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب

إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية، إن كان متمتعا، أو مفردا أو بالإشعار، أو التقليد، إن كان قارنا حرم عليه لبس الثياب المخيطة، و غير المخيطة، إذا كان فيها طيب إلا بعد إزالته، و النساء، نظرا، و لمسا، و تقبيلا، و وطيا و عقدا له و لغيره، يستوي المحرّمات و المحللات في ذلك، و الطيب على اختلاف أجناسه، و الصيد، و لحم الصيد، و الإشارة إليه، و الدلالة عليه.

و أفضل ما يحرم الإنسان فيه من الثياب، ما يكون قطنا محضا بيضا، فإن كان غير بيض كان جائزا، و لا يكره الإحرام في الثياب الكتان، إنّما يكره التكفين بها، و يكره الإحرام في الثياب السود.

و قال شيخنا في نهايته: لا يجوز الإحرام في الثياب السود [1]. و انّما أراد شدة الكراهة، دون أن يكون ذلك محظورا، و جملة الأمر، و عقد الباب في هذا، أنّ كل ثوب يجوز للرجال فيه الصلاة، يجوز فيه الإحرام.

و يكره الإحرام في الثياب المصبوغة بالعصفر، و ما أشبه ذلك، لأجل الشهرة، و إن لم يكن ذلك محظورا.

و لا يحرم الإنسان إلا في ثياب طاهرة، نظيفة، فإن كانت وسخة، غسلها قبل الإحرام، و إن توسخت بعد الإحرام، فإنّه يكره غسلها، و إن لم يكن ذلك محظورا، إلا إذا أصابها شيء من النجاسة، فإنّه يجب عليه غسلها.

و لا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام، غير أنّه إذا طاف، لا يطوف


[1] النهاية: كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست