اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 536
المقصود و المراد ما ذكرناه من الإجهار بها، في حال تكرارها.
و إذا كان حاجا على غير طريق المدينة، جهر من موضعه بتكرار التلبية المستحبة، إن أراد، و إن مشى خطوات ثمّ لبى، كان أفضل.
و التلبية التي ينعقد بها الإحرام فريضة، لا يجوز تركها على حال، و التلفظ بها دفعة واحدة، هو الواجب، و الجهر بها على الرجال مندوب، على الأظهر من أقوال أصحابنا، و قال بعضهم: الجهر بها واجب، فأمّا تكرارها مندوب مرغب فيه، و الإتيان بقول لبيك ذا المعارج إلى آخر الفصل مندوب، أيضا شديد الاستحباب.
و كيفية التلبية الأربع الواجبة التي تتنزل في انعقاد الإحرام بها منزلة تكبيرة الإحرام في انعقاد الصلاة، هو أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك انّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبّيك فهذه التلبيات الأربع فريضة، لا بدّ منها.
فإذا لبّى بالتمتع، و دخل إلى مكة، و طاف، و سعى، ثم لبّى، بالحج، قبل أن يقصّر، فقد بطلت متعته، على قول بعض أصحابنا، و كانت حجته مبتولة، هذا إذا فعل ذلك متعمدا، فإن فعله ناسيا، فليمض فيما أخذ فيه، و قد تمت متعته، و ليس عليه شيء.
و من لبى بالحجّ مفردا، و دخل مكة، و طاف، و سعى، جاز له أن يقصّر و يجعلها عمرة، ما لم يلب بعد الطواف، فإن لبّى بعده، فليس له متعة، و ليمض في حجّته، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [1]. و لا أرى لذكر التلبية هاهنا وجها، و انّما الحكم للنية، دون التلبية، لقوله (عليه السلام):