responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 535

و لا بأس أن يأكل الإنسان لحم الصيد، و ينال النساء، و يشم الطيب بعد عقد الإحرام، ما لم يلب، فإذا لبّى، حرم عليه جميع ذلك، كذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [1]، و هذا غير واضح، لأنّه قال بعد عقد الإحرام:

و الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية، أو الاشعار، و التقليد [2]، للقارن، ثم قال: ما لم يلب، فإذا لم يلبّ فما انعقد إحرامه.

و الأولى أن يقال: انّما أراد بقوله بعد عقد الإحرام، لبس ثوبي الإحرام، و الصلاة، و الاغتسال من الكيفية الظاهرة، على ما أسلفنا القول في معناه، و إن كان الحاج قارنا، فإذا ساق، و أشعر البدنة، أو قلّدها، حرم أيضا عليه ذلك، و إن لم يلب، لأنّ ذلك يقوم مقام التلبية، في حقّ القارن.

و الاشعار، هو أن يشق سنام البدنة، من الجانب الأيمن، فإن كانت بدنا كثيرة، صفّها صفّين، و يشعر إحديهما من جانبها الأيمن، و الأخرى من جانبها الأيسر.

و ينبغي إذا أراد الإشعار، أن يشعرها و هي باركة، و إذا أراد نحرها، نحرها و هي قائمة.

و التقليد، يكون بنعل قد صلى فيه، لا يجوز غيره.

و إذا أراد المحرم أن يلبي جاهرا بالتلبية، بعد انعقاد إحرامه بالتلبية المخفت بها التي أدنى التلفظ بها، أن تسمع أذناه، التي يقال يلبي سرا، يريدون بذلك، غير جاهر بها، بل متلفظا، بحيث تسمع أذناه الكلام، ثم أراد أن يكررها، جاهرا بها، فالأفضل له إذا كان حاجا على طريق المدينة، أن يجهر بها، إذا أتى البيداء، و هي الأرض التي يخسف بها جيش السفياني، التي تكره فيها الصلاة عند الميل، فلو أريد بذلك التلبية التي ينعقد بها الإحرام، لما جاز ذلك، لأنّ البيداء بينها و بين ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، ثلاث فراسخ، و هو ميل، فكيف يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، فيبطل بذلك حجه و انّما


[1] النهاية: كتاب الحج، باب كيفية الإحرام.

[2] في ط: أو التقليد.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست