responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 533

و لا بأس أن يصلّي الإنسان صلاة الإحرام، أي وقت كان من ليل أو نهار، ما لم يكن قد تضيق وقت فريضة حاضرة، فإن تضيق الوقت بدأ بالفريضة، ثمّ بصلاة الإحرام، و إن لم يكن تضيق بدأ بصلاة الإحرام.

و يستحب للإنسان، أن يشترط في الإحرام، إن لم يكن حجة فعمرة، و ان يحله حيث حبسه، سواء كانت حجته تمتعا، أو قرانا، أو إفرادا، و كذلك الحكم في العمرة، و إن لم يكن الاشتراط لسقوط فرض الحج في العام المقبل، فإن من حج حجة الإسلام، و أحصر، لزمه الحج من قابل، و إن كانت تطوعا، لم يكن عليه ذلك، و انّما يكون للشرط تأثير، و فائدة، أن يتحلل المشترط، عند العوائق، من مرض، و عدو، و حصر، و صدّ، و غير ذلك، بغير هدي.

و قال بعض أصحابنا: لا تأثير لهذا الشرط، في سقوط الدم عند الحصر و الصد، و وجوده كعدمه، و الصحيح الأول، و هو مذهب السيد المرتضى، و قد استدل على صحّة ذلك، بالإجماع، و بقول الرسول (عليه السلام)، لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: حجي و اشترطي و قولي: اللهم فحلني حيث حبستني [1].

و لا فائدة لهذا الشرط، إلا التأثير فيما ذكرناه من الحكم، فان احتجوا بعموم قوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قلنا:

نحمل ذلك على من لم يشترط، هذا آخر استدلال السيد المرتضى.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل الخلاف: مسألة، يجوز للمحرم، أن يشترط في حال إحرامه، أنّه إن عرض له عارض يحبسه أن يحلّه حيث حبسه من مرض، أو عدو، أو انقطاع نفقة، أو فوات وقت، و كان ذلك صحيحا، يجوز له أن يتحلّل إذا عرض له شيء من ذلك، و روي ذلك عن


[1] مستدرك الوسائل: كتاب الحج، الباب 16 من أبواب الإحرام، (و في المصدر: أحرمي بدل حجي- من دون قولي اللّهم).

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست