responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 532

فإن لم يتمكن من ذلك، أجزأه ركعتان، و ليقرأ في الأوّلة منهما بعد التوجه، الحمد، و قل هو اللّه أحد، و في الثانية الحمد، و قل يا أيّها الكافرون، فإذا فرغ منهما، أحرم عقيبهما، بالتمتع بالعمرة إلى الحجّ، فيقول: اللهم إنّي أريد ما أمرت به، من التمتع بالعمرة إلى الحجّ، على كتابك و سنّة نبيّك، (صلّى اللّه عليه و آله)، فإن عرض لي عارض، يحبسني، فحلّني حيث حبستني، لقدرك الذي قدّرت عليّ، اللهم إن لم يكن حجة، فعمرة أحرم لك شعري، و جسدي، و بشري من النساء، و الطيب، و الثياب، أبتغي بذلك وجهك، و الدار الآخرة، و كل هذا القول مستحب، غير واجب.

و إن كان قارنا، فليقل: اللهم إنّي أريد ما أمرت به من الحجّ، قارنا، و إن كان مفردا فليذكر ذلك، نطقا في إحرامه، فإنّه مستحب.

فأمّا نيات الأفعال، و ما يريد أن يحرم به، فإنّه يجب ذلك، و نيات القلوب، فإنّه لا ينعقد الإحرام إلا بالنية، و التلبية للمتمتع و المفرد، و أمّا القارن، فينعقد إحرامه بالنيّة، و انضمام التلبية، أو الإشعار، أو التقليد، مخير بين ذلك، و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه لا ينعقد الإحرام، في جميع أنواع الحج، إلا بالتلبية فحسب، و هو [1] السيد المرتضى رحمة اللّه، و به أقول، لأنّه مجمع عليه، و الأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله).

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته: و من أحرم من غير صلاة و غير غسل، كان عليه إعادة الإحرام، بصلاة و غسل [2] فأقول: إن أراد أنّه نوى الإحرام، و أحرم، و لبّى، من دون صلاة و غسل، فقد انعقد إحرامه، فأيّ اعادة تكون عليه، و كيف يتقدر ذلك، و إن أراد أنّه أحرم بالكيفية الظاهرة، من دون النية و التلبية، على ما قدّمنا القول في مثله [3]، و معناه، فيصح ذلك، و يكون لقوله وجه.


[1] في ط و ج: و هو اختيار.

[2] النهاية: كتاب الحج، باب كيفية الإحرام.

[3] ج: في ذلك.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست