اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 531
و متى اغتسل للإحرام ثمّ أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله، أو لبس ثوبا لا يجوز له لبسه لأجل الإحرام، يستحب له اعادة الغسل.
و لا بأس أن يلبس المحرم، أكثر من ثوبي إحرامه، ثلاثة، أو أربعة، أو أكثر من ذلك، إذا اتقى بها الحر، أو البرد، و لا بأس أيضا أن يغيّر ثيابه، و هو محرم.
فإذا دخل إلى مكة، و أراد الطواف، فالأفضل له أن لا يطوف إلا في ثوبيه، اللذين أحرم فيهما.
و أفضل الثياب للإحرام القطن، و الكتاب البياض [1]، و انّما يكره التكفين في الكتان، و لا يكره الإحرام في الكتان.
و جميع ما تصح الصلاة فيه من الثياب للرجال، يصح لهم الإحرام فيه.
فأمّا النساء، فالأفضل لهن الثياب البياض [2] من القطن و الكتان، و يجوز لهن الإحرام في الثياب الإبريسم المحض، لأنّ الصلاة فيها جائزة لهن، و إلى هذا القول ذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي (رحمه الله)، في كتابه أحكام النساء [3]، و هو الصحيح، لأنّ حظر الإحرام لهن في الإبريسم، يحتاج إلى دليل، و لا دليل على ذلك، و الأصل براءة الذمة، و صحة التصرّف في الملك، و حمل ذلك على الرجال قياس، و نحن لا نقول به.
و أفضل الأوقات التي يحرم الإنسان فيها، بعد الزوال، و يكون ذلك بعد فريضة الظهر، فعلى هذا يكون ركعتا الإحرام المندوبة، قبل فريضة الظهر، بحيث يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر، و إن اتفق أن يكون الإحرام في غير هذا الوقت، كان أيضا جائزا، و الأفضل أن يكون الإحرام، بعد صلاة فريضة، و أفضل ذلك، بعد صلاة الظهر، فإن لم تكن صلاة فريضة، صلّى ست ركعات، و نوى بها صلاة الإحرام، مندوبا قربة إلى اللّه تعالى، و أحرم في دبرها،