responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 521

و إن كان دخولها من طريق المدينة، دخلها من أعلاها.

ثم دخل المسجد، فطاف بالبيت سبعا، و صلّى عند المقام ركعتين.

ثمّ يخرج إلى الصّفا، و المروة، فيسعى بينهما، سبعة أشواط.

ثم يقصر من شعر رأسه، أو من أظفاره، و قد أحلّ من كل شيء أحرم منه، و تحل له النساء، من دون طوافهن، لأنّ كل إحرام، بحج، أو بعمرة، سواء كان الحج واجبا، أو مندوبا، و كذلك العمرة، فلا تحل النساء، الا بطوافهن.

و يجب عليه طواف النساء، لتحل النساء له، إلا إحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج، و هي هذه فلا يجب طواف النساء، بل يحللن له، من دون الطواف الذي يلزم كل محرم.

ثمّ ينشئ إحراما آخر، من مكة بالحج، يوم التروية، و يمضي إلى منى، فيبيت بها، على جهة الاستحباب، دون الفرض، و الإيجاب، ليلة عرفة، و يغدو منها إلى عرفات، فيقف هناك إلى غروب الشمس، و يفيض منها إلى المشعر الحرام، فيصلّي بها المغرب و العشاء الآخرة، فإذا طلع الفجر، من يوم النحر، وقف بالمشعر وقوفا واجبا، و الوقوف به ركن، من أركان الحج، من تركه متعمدا بطل حجه، و كذلك الوقوف بعرفة، و يتوجه إلى منى، فيقضي مناسكه يوم العيد بها، على ما نبيّنه، و يمضي إلى مكة، فيطوف بالبيت طواف الزيارة، و هو طواف الحج، و يصلّي عند المقام ركعتين، و يسعى بين الصّفا و المروة، ثم يطوف طواف النساء، و قد أحلّ من كل شيء أحرم منه، و قد قضى مناسكه كلّها، للعمرة و الحج، و كان متمتعا ثمّ يعود إلى منى، أيام التشريق [1] واجب عليه الرجوع إليها، و المبيت بها، و رمي الجمار بها أيضا، و غير ذلك إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا القارن، فهو الذي يحرم من الميقات، و يقرن بإحرامه، سياق الهدي، و يمضي إلى عرفات، و يقف بها، و يفيض منها، إلى المشعر الحرام، و يقف به،


[1] في نسخة م و ج: أيام منى.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست