responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 519

أركانه، فقد أجزأته حجته عن حجة الإسلام، و يستحب له اعادة الحجّ بعد استبصاره، و إن كان قد أخل بشيء من أركان الحجّ، لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام، و كان عليه قضاؤها فيما بعد، و ذهب شيخنا في مسائل خلافه إلى أنّه قال: مسألة، من قدر على الحج عن نفسه، لا يجوز أن يحج عن غيره، و إن كان عاجزا عن الحج عن نفسه، لفقد الاستطاعة، جاز له أن يحج عن غيره، و به قال الثوري، و قال مالك و أبو حنيفة: يجوز له أن يحج عن غيره، على كل حال، قدر عليه، أو لم يقدر، و كذلك يجوز له أن يتطوع به، و عليه فرض نفسه، و به نقول [1].

قال محمّد بن إدريس: قوله (رحمه الله) و به نقول، غير واضح، و المذهب يقتضي أصوله أنّ من وجب عليه حجة الإسلام، لا يجوز له أن يتطوع بالحج قبلها، لأنّ وجوب حجة الإسلام عندنا على الفور، دون التراخي، بغير خلاف، فالواجب المضيّق، كل ما منع منه، فهو قبيح، و انّما هذا مذهب أبي حنيفة، اختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل خلافه، و قوله في غير هذا الكتاب، بخلاف ما ذهب إليه فيه.

باب في أقسام الحجّ

الحج على ثلاثة أقسام، تمتع بالعمرة إلى الحج، و قران، و إفراد، و انّما كان ذلك لاختلاف المكلفين في الجهات، و الا لو كان عالم اللّه نائيا عن الحرم، كان الحج قسما واحدا، و هو التمتع بالعمرة إلى الحج، و لو كان العالم مستوطنين الحرم، كان الحج ضربا واحدا، إمّا قرانا، أو إفرادا، فالتمتع، هو فرض من نأى عن الحرم، و حدّه، من كان بينه و بين المسجد الحرام، ثمانية و أربعون ميلا، من أربعة جوانب البيت، من كل جانب اثنا عشر ميلا، فلا يجوز لهؤلاء،


[1] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 19.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست