اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 518
و هذا يدلك أيضا على ما قدّمناه أولا.
و متى عدم المكلف الاستطاعة، جاز له أن يحج عن غيره، و إن كان ضرورة لم يحجّ بعد حجة الإسلام، و تكون الحجة مجزية عمن حج عنه، و هو إذا أيسر بعد ذلك كان عليه اعادة الحج.
و متى نذر الرجل أن يحج للّه تعالى، وجب عليه الوفاء به، فإن حجّ الذي نذر، و لم يكن حج حجة الإسلام (فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام) و إن خرج بعد النذر بنية حجة الإسلام لم يجزئه عن الحجة التي نذرها، و كانت في ذمّته، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته [1] و الصحيح أنّه إذا حج بنية النذر لا تجزيه حجته النذورة عن حجة الإسلام، لأنّ الرسول (عليه السلام) قال:
الأعمال بالنيات، و عليه حجتان، فكيف تجزيه حجة واحدة، عن حجتين، و إنّما هذا خبر واحد، أورده إيرادا، لا اعتقادا، على ما كررنا الاعتذار له في عدة مواضع، فإنّه رجع عنه في جمله و عقوده [2] و في مسائل خلافه [3] و قال: الفرضان لا يتداخلان، و جعل ما ذكره في النهاية رواية، ما اعتد بها، و لا التفت إليها.
و من نذر أن يحج ماشيا، ثم عجز، فليركب، و لا كفّارة عليه، و لا شيء يلزمه عل الصحيح من المذهب، و هذا مذهب شيخنا المفيد في مقنعته [4].
و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [5] فليسق بدنه، و ليركب، و ليس عليه شيء، و إن لم يعجز عن المشي، كان عليه الوفاء به فإذا انتهى إلى مواضع العبور، فليكن قائما فيها، و ليس عليه شيء.
و من حجّ من أهل القبلة، و هو مخالف لاعتقاد الحقّ و لم يخل بشيء من