responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 518

و هذا يدلك أيضا على ما قدّمناه أولا.

و متى عدم المكلف الاستطاعة، جاز له أن يحج عن غيره، و إن كان ضرورة لم يحجّ بعد حجة الإسلام، و تكون الحجة مجزية عمن حج عنه، و هو إذا أيسر بعد ذلك كان عليه اعادة الحج.

و متى نذر الرجل أن يحج للّه تعالى، وجب عليه الوفاء به، فإن حجّ الذي نذر، و لم يكن حج حجة الإسلام (فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام) و إن خرج بعد النذر بنية حجة الإسلام لم يجزئه عن الحجة التي نذرها، و كانت في ذمّته، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته [1] و الصحيح أنّه إذا حج بنية النذر لا تجزيه حجته النذورة عن حجة الإسلام، لأنّ الرسول (عليه السلام) قال:

الأعمال بالنيات، و عليه حجتان، فكيف تجزيه حجة واحدة، عن حجتين، و إنّما هذا خبر واحد، أورده إيرادا، لا اعتقادا، على ما كررنا الاعتذار له في عدة مواضع، فإنّه رجع عنه في جمله و عقوده [2] و في مسائل خلافه [3] و قال: الفرضان لا يتداخلان، و جعل ما ذكره في النهاية رواية، ما اعتد بها، و لا التفت إليها.

و من نذر أن يحج ماشيا، ثم عجز، فليركب، و لا كفّارة عليه، و لا شيء يلزمه عل الصحيح من المذهب، و هذا مذهب شيخنا المفيد في مقنعته [4].

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [5] فليسق بدنه، و ليركب، و ليس عليه شيء، و إن لم يعجز عن المشي، كان عليه الوفاء به فإذا انتهى إلى مواضع العبور، فليكن قائما فيها، و ليس عليه شيء.

و من حجّ من أهل القبلة، و هو مخالف لاعتقاد الحقّ و لم يخل بشيء من


[1] النهاية: كتاب الحج، باب وجوب الحج.

[2] الجمل و العقود: كتاب الحج، فصل في ذكر وجوب الحج.

[3] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 20 و أشار الى ذلك في مسألة 254.

[4] المقنعة: كتاب الحج، باب من الزيادات في فقه الحج(ص)441.

[5] النهاية: كتاب الحج، باب وجوب الحج.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست