responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 515

أوردناه عنه، و إن كان في بعض كتبه يقول بغير هذا، فنأخذ ما اتفقا عليه، و نترك القول الذي انفرد به أحدهما، إن قلّدا في ذلك و نعوذ باللّه من ذلك، بل يجب علينا الأخذ بما قام الدّليل عليه من كان القائل به من [1].

و أيضا فقد بيّنا أنّه إذا اختلف أصحابنا الإمامية، في مسألة، و لم يكن عليها إجماع منهم، منعقد، فالواجب علينا التمسك بظاهر القرآن، إن كان عليها ظاهر تنزيل، و هذه المسألة فلا إجماع عليها، بغير خلاف عند من خالفنا و ذهب إلى غير ما اخترناه، و إذا لم يكن له إجماع عليها، قلنا نحن، ظاهر التنزيل دليل عليها، و عموم الآية، و لا يجوز العدول عنه، و لا تخصيصه، إلا بأدلة قاطعة للأعذار، إمّا من كتاب اللّه تعالى مثله، أو سنّة متواترة مقطوع بها، يجرى مجراه أو إجماع، و هذه الأدلة مفقودة بحمد اللّه تعالى في المسألة، فيجب التمسك بعموم القرآن، فهو الشفاء لكلّ داء.

و من شرط صحّة أداء حجة الإسلام و عمرته. الإسلام، و كمال العقل، لأنّ الكافر، و إن كان واجبا عليه، لكونه مخاطبا بالشرائع عندنا، فلا يصحّ منه أداءهما، إلا بشرط الإسلام، و عند تكامل شروط وجوبهما، يجبان في العمر مرة واحدة، و ما زاد عليها مستحب، مندوب إليه، و خصوصا لذوي اليسار و الأموال الواسعة، فإنّهم يستحب لهم أن يحجّوا كلّ سنة.

و وجوبهما على الفور، دون التراخي، بغير خلاف بين أصحابنا.

و ما يجب عند سبب، فهو ما يجب بالنذر، أو العهد، أو إفساد حج مندوب، دخل فيه، أو عمرة كذلك، و لا سبب لوجوبهما غير ذلك، و ذلك بحسب النذر، أو العهد، إن كان واحدا فواحدا، و إن كان أكثر فأكثر.

فأمّا المفسودة، فإنّه يجب عليه الإتيان بحجة صحيحة، و لو تكرر الفساد لها دفعات.

و لا يصح النذر و العهد بهما، إلا من كامل العقل، حرّ، و من لا ولاية عليه، فأمّا من ليس كذلك، فلا ينعقد نذره، و لا يراعى في صحة انعقاد النذر،


[1] ج: كان القائل به كائنا من كان.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست