responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 513

الأخبار، و لو وجد أخبار آحاد، فلا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها، لأنّها لا توجب علما و لا عملا، و لا يترك لها ظاهر القرآن، و إجماع أصحابنا، فإنّهم عند تحقيق أقوال الفريقين، تجدهم متفقين على ما ذهبنا إليه، و أنا أدلك على ذلك، و ذاك أنّه لا خلاف بينهم، أنّ العبد إذا لحقه العتاق، قبل الوقوف بأحد الموقفين، فانّ حجته مجزية عن حجة الإسلام، و يجب عليه النيّة للوجوب و الحجّ، و لم يعتبر أحد منهم، هل هو ممن يرجع إلى كفاية أو صنعة، لأنّ العبد عندهم لا يملك شيئا فإذن لا مال له يرجع إليه، و لا أحد منهم اعتبر رجوعه إلى صناعة، في صحة حجّه، و هذا منهم إجماع منعقد بغير خلاف.

و كذلك أيضا، من عرض عليه بعض إخوانه نفقة الحجّ، فإنّه يجب عليه عند أكثر أصحابنا أيضا، و لم يعتبروا في وجوب الحجّ عليه رجوعه إلى كفاية، إمّا من المال، أو الصناعة و الحرفة، بل أوجبوه عليه، بمجرّد نفقة الحجّ، و عرضها عليه، و تمكنه منها فحسب.

و أيضا فقد ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، إلى ما ذهبنا إليه، في مسألة من مسائل خلافه [1] مضافا إلى استبصاره [2] فقال: مسألة، المستطيع ببدنه الذي يلزمه فعل الحجّ بنفسه، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة، و لا يلحقه مشقة غير محتملة، في الكون عليها، فإذا كانت هذه صورته، فلا يجب عليه فرض الحج، إلا بوجود الزاد و الراحلة، فإن وجد أحدهما، لا يجب عليه فرض الحج، و إن كان مطيقا للمشي قادرا عليه، ثم قال في استدلاله على صحة ما صوّره في المسألة، دليلنا إجماع الفرقة، و لا خلاف أن من اعتبرناه، يجب عليه الحج، و ليس على قول من خالف ذلك دليل، و أيضا قوله تعالى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، و الاستطاعة تتناول القدرة، و جميع


[1] الخلاف: كتاب الحج، مسألة 4.

[2] الإستبصار: كتاب الحج، باب ماهية الحج.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست