responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 507

و هما على ضربين: مفروض، و مسنون، فالمفروض منهما على ضربين: مطلق من غير سبب، و واجب عند سبب. فالمطلق من غير سبب، هو حجة الإسلام، و عمرة الإسلام.

و شرائط وجوبهما ثمانية: البلوغ، و كمال العقل، و الحرية، و الصحة، و وجود الزاد و الراحلة، و الرجوع إلى كفاية، إمّا من المال، أو الصناعة، أو الحرفة، و تخلية السرب من الموانع، و إمكان المسير.

قولهم: إمكان المسير، هو غير تخلية السرب، لأنّ السرب الطريق، بفتح السين، و إمكان المسير، يراد به، أنّه وجد القدرة من المال في زمان لا يمكنه الوصول إلى مكّة، لضيق الوقت، مثال ذلك، أنّ رجلا من بغداد، و هو فقير، استغنى، و وجد شرائط الحج، في أوّل ذي الحجّة، أو كان قد بقي ليوم عرفة، ثلاثة أيام، أو أقل من ذلك، و الطريق مخلّى، أمين، فلا يجب عليه في هذه السنة الحج، لأنّه لا يمكنه المسير بحيث يدرك الحج، و أوقاته، و أمكنته في هذه المدّة، فإن وجد المال و الشرائط، و معه من الزمان ما يمكنه الوصول، و إدراك هذه المواضع في أوقاتها، فقد أمكنه المسير، فهذا معنى إمكان المسير.

و متى اختل شيء من هذه الشرائط الثمان، سقط الوجوب، و لم يسقط الاستحباب، هذا على قول بعض أصحابنا، فإنّهم مختلفون في ذلك، فبعض يذهب إلى أنّه لا يجب إلا مع هذه الشرائط الثمانية [1] و بعض منهم، يقول: يجب الحج على كلّ حرّ، مسلم، بالغ، عاقل، متمكن من الثبوت على الراحلة، إذا زالت المخاوف و القواطع، و وجد من الزاد و الراحلة ما ينهضه في طريقه، و ما يخلفه لعياله من النفقة.

و عبارة أخرى لمن لا يراعي الثماني شرائط، بل يسقط الرجوع إلى كفاية، و يراعي سبع شرائط فحسب، قال: الحج يجب على كل حرّ، بالغ، كامل، العقل، صحيح الجسم، يتمكن من الاستمساك على الراحلة، مخلّى السرب من الموانع، يمكنه المسير، واجد للزاد و الراحلة، و لما يتركه من نفقة من تجب عليه


[1] في ج: و ط: الثمانية.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست