responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 504

يقول ذلك. ثم قال: «و إنّما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة، ثم قال: مع إقامة الدليل بمقتضى العقل و الأثر من لزوم الأصول، في حظر التصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك» مقصوده، أنّ اللّه تعالى لا يكلّفنا شيئا إلا و ينصب عليه الأدلة، و إلا يكون تكليفا لما لا يطاق، و تعالى اللّه عن ذلك، فلما عدمت النصوص، و الخطاب من جهة الشارع، كان لنا أدلة العقول منارا و علما، على المسألة، نهتدي بها إليها، على ما مضى شرحه في باب قسمة الغنائم و الأخماس، فقد أشبعنا القول في ذلك، و حققناه و قلنا: إذا عدم أدلة الكتاب، و الأخبار المتواترة، و الإجماع في المسألة الشرعية، كان فرضنا و تكليفنا فيها، العمل بما يقتضيه العقل، لأنّها تكون مبقاة عليه بغير خلاف من محصّل، و لو اقتصر في المسألة على دليل الاحتياط، لكفى، فكيف و الأدلة العقلية، و السمعية قائمة عليها؟

ثم قال الشيخ المفيد، في جواب المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد بن الرملي و هي مشهورة: سؤال: و عن رجل وجد كنزا، ثم لم يجد من يستحق الخمس منه، و لا من يحمل إليه، ما يصنع به، و ليس له في بلده الذي هو فيه، أهل يدفع إليه، ما يصنع به؟ جواب: يصرف نصف الخمس، ليتامى آل محمّد (عليهم السلام)، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم، و يجوز النصف الآخر، لولي الأمر (عليه السلام)، فإن أدركه، سلّمه إليه، و إن لم يدركه، وصّى به له، و جعله عند ثقة، يوصله إليه، فإن لم يجده الموصى إليه، وصّى به إلى من جعله يقوم مقامه، في ذلك، و إذا لم يجد في بلده من يتامى آل محمد (عليهم السلام)، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم، أحدا نفذه إلى بلد يكون فيه، ليصل إليهم منه، فانظر إلى فتوى هذا الشيخ (رحمه الله).

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست