responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 500

في جميع كتبه هذا اختياره، و فتواه، و اعتقاده، مع اختلاف عباراته في كتبه، و تصنيفاته، و إن كان المعنى واحدا، و قد أفتى فتيا صريحة، في جواب المسائل الحائريات، فقال له السائل: و عن رجل وجد كنزا، لم يجد من يستحق الخمس منه، و لا من يحمله إليه، ما يصنع به؟ فقال: الجواب، الخمس نصفه لصاحب الزمان، يدفنه أو يودعه عند من يثق به، و يأمره بأن يوصي بذلك إلى أن يصل إلى مستحقه، و النصف الآخر يقسمه في يتامى آل الرسول، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم، فإنّهم موجودون، و إن خاف من ذلك، أودع الخمس كلّه، أو دفنه [1] هذا أخر فتياه (رحمه الله)، فلو كان يرى أنّ حقّ صاحب الزمان، يجوز صرفه إلى بني هاشم، في حال الغيبة، لما أفتى بما ذكرناه عنه.

و السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) أفتى في المسائل الموصليات الثانية الفقهية، و هي المسألة الثلاثون فقال: و الخمس ستة أسهم، ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول، و هي سهم اللّه، و سهم رسوله، و سهم الإمام، و الثلاثة الباقية، ليتامى آل الرسول، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم، خاصة، دون الخلق أجمعين.

و تحقيق هذه المسألة، انّ إخراج الخمس واجب، في جميع الغنائم، و المكاسب، و كل ما استفيد بالحرب [2] و ما استخرج أيضا من المعادن، و الغوص، و الكنوز، و ما فضل من أرباح التجارات، و الزراعات، و الصناعات، عن المئونة و الكفاية، و قسمة هذا الخمس، و تمييز أهله، هو أن يقسّم على ستّة سهام، ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول (عليهما السلام) و هي سهم اللّه، و سهم رسوله، و سهم ذي القربى، لأنّ إضافة اللّه تعالى ذلك إلى نفسه، هي في المعنى للرسول (عليه السلام)، إنّما [3] أضافها إلى- نفسه، تفخيما لشأن الرسول، و تعظيما، كإضافة طاعة الرسول (عليه السلام) إليه تعالى، و كما أضاف رضاه (عليه السلام) و أذاه إليه، جلّت عظمته.


[1] لم نجد المسألة في المسائل الحائريات.

[2] ج: بالحرف.

[3] في ط و ج: و النما.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست