responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 50

قال السيّد: فإن قيل أ ليس شيوخ هذه الطائفة قد عوّلوا في كتبهم في الأحكام الشرعية على الأخبار التي رووها عن ثقاتهم، و جعلوها العمدة و الحجّة في هذه الأحكام حتى رووا عن أئمتهم (عليهم السلام) فيما يجيء مختلفا من الأخبار عند عدم الترجيح كلّه، أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامّة، و هذا ينقض ما قدّمتموه.

قلنا: ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة، و المذاهب المشهورة، المقطوع عليها، بما هو مشتبه ملتبس محتمل، و قد علم كلّ موافق و مخالف: أنّ الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة من حيث إنّه لا يؤدّي الى علم، و كذلك تقول:

في أخبار الآحاد حتى أنّ منهم من يزيد على ذلك، فيقول: ما كان يجوز من طريق العقل أن يتعبّد اللّه تعالى في الشريعة بقياس، و لا عمل بأخبار الآحاد، و من كان هذا مذهبه، كيف يجوز أن يثبت الأحكام الشرعية بأخبار لا يقطع على صحتها، و يجوز كذب رواتها كما يجوز صدقهم؟ و هل هذا إلا من أقبح المناقضة و أفحشها، و العلماء الذين عليهم المعوّل، و يدرون ما يأتون و يذرون ما يجوزون لم يحتجّوا بخبر واحد لا يوجب علما، و لا يقدر أحد أن يحكي عنهم في كتاب و لا غيره خلاف ما ذكرناه، فأمّا أصحاب الحديث من أصحابنا، فإنّهم رووا ما سمعوا و بما حدّثوا به، و نقلوا عن أسلافهم، و ليس عليهم أن يكون حجة و دليلا في الأحكام الشرعية، أو لا يكون كذلك، فإن كان في أصحاب الحديث من يحتجّ في حكم شرعي بحديث غير مقطوع على صحته، فقد زلّ و وهل، و ما يفعل ذلك من يعرف أصول أصحابنا في نفي القياس و العمل بأخبار الآحاد حقّ معرفتها، بل لا يقع مثل ذلك إلا من غافل، و ربّما كان غير مكلّف.

ألا ترى إنّ هؤلاء بأعيانهم قد يحتجّون في أصول الدين من التوحيد و العدل و النبوة و الإمامة بأخبار الآحاد، و معلوم عند كلّ عاقل: أنّها ليست بحجّة في

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست