responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 497

مرضيا، فإن فرّق في الفساق جاز ذلك، و لم يكن عليه ضمان، لأنّ الظاهر يتناولهم.

و متى حضر الثلاثة الأصناف، ينبغي أن لا يخصّ به قوم دون قوم، بل الأفضل تفريقه في جميعهم، و إن لم يحضر عند المعطي، إلا فرقة منهم، جاز له أن يفرّق فيهم، و لا ينتظر غيرهم و لا يحمل إلى بلد آخر، إلا على ما قلناه و حررناه.

باب في ذكر الأنفال و من يستحقها

الأنفال هي جمع نفل، و نفل يقال بسكون الفاء و فتحها، و هو الزيادة، و هي كل أرض خربة باد أهلها، إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد، و كل أرض ميتة خربة لم يجر عليها ملك لأحد، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، الإيجاف: السير السريع، أو أسلمها أهلها طوعا بغير قتال، و رءوس الجبال، و بطون الأودية، و الآجام التي ليست في أملاك المسلمين، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض، و المعادن التي في بطون الأودية، التي هي ملكه، و كذلك رءوس الجبال، فأمّا ما كان من ذلك في أرض المسلمين، و يد مسلم عليه، فلا يستحقه (عليه السلام)، بل ذلك في الأرض المفتتحة عنوة، و المعادن التي في بطون الأودية مما هي له، و الأرضون الموات التي لا أرباب لها، و صوافي الملوك و قطائعهم التي كانت في أيديهم، لا على وجه الغصب، و ميراث من لا وارث له و من الغنائم قبل أن تقسّم، الجارية الرائعة الحسناء، و الفرس الجواد- و قال بعض أصحابنا في كتاب له: الفرس الفاره، و أهل اللغة يأبون هذا، و يقولون: إنّ الفرس لا يقال له فاره، بل يقال فرس جواد، و حمار فاره- و الثوب المرتفع، و ما أشبه ذلك، من الدرع الحصينة، و السيف القاطع، مما لا نظير له، من رقيق، أو متاع، ما لم يجحف بالغانمين.

و إذا قاتل قوم أهل حرب بغير أمر الإمام، فغنموا، كانت الغنيمة خاصّة للإمام، دون غيره، فجميع ما ذكرناه، كان للنبي (عليه السلام) خاصّة، و هو لمن

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست