responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 491

سؤال: إن قيل في غائص غاص دفعة، فأخرج أقل من قيمة دينار، ثم غاص ثانية، فأخرج أقل من قيمة دينار، إلا أن بمجموعهما، يكونان دينارا، فهل عليه فيهما الخمس؟ قيل له: نعم، يجب عليه فيهما الخمس، لأنّ الغوص مصدر، و معناه المغوص، و المغوص اسم جنس، يتناول الدفعة، و الدفعات، و كذلك القول في رجل، وجد كنزا، ينقص عن عشرين دينارا، ثمّ وجد دفعة ثانية كنزا، ينقص عن عشرين مثقالا، المسألة واحدة، و الجواب عنهما سواء.

و الأولى عندي و الأقوى، أنّه لا يجب في المسألتين معا الخمس، إلا أن يبلغ كلّ دفعة في [1] المغوص و المكنوز المقدار المراعى في كلّ واحد منهما، بانفراده لا مجتمعا مع الدفعة الأخرى، لأنّ كل دفعة ينطلق عليه اسم المغوص عليه حقيقة لا مجازا، و كذلك المكنوز، و يعضد ذلك، أنّ الأصل براءة الذمة و قوله تعالى وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ، و أيضا إذا وجد الإنسان لقطة أقل من قيمة الدرهم، ثمّ وجد اخرى أقل من قيمة الدرهم، فلا خلاف أنّه لا يجب عليه التعريف، و إن كانتا بمجموعهما تبلغان الدرهم و أكثر.

قال محمّد بن إدريس: ولي في الأولى نظر.

باب قسمة الغنائم و الأخماس و من يستحقها

كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها، فما حواه العسكر، يخرج منه الخمس بعد ما يصطفي الإمام (عليه السلام) ما يختاره، ما لم يجحف بالغانمين، و أربعة أخماس ما يبقى، يقسّم بين المقاتلة، و ما لم يحوه العسكر من الأرضين، و العقارات، و غيرها من أنواع الغنائم، يخرج منه الخمس، و الباقي يكون للمسلمين قاطبة، مقاتلتهم و غير مقاتلتهم، من حضر و من لم يحضر، من ولد، و من لم يولد، يقسمه الإمام، بينهم على قدر ما يراه من مؤونتهم،


[1] في ط و ج: من.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست