responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49

كما فعل نبينا (صلّى اللّه عليه و آله) في القرآن فعلمنا بإضافته له إلى ربّه أنّه كلامه، فصار جميع القرآن دالا على الأحكام، و طريقا الى العلم.

فأمّا الطريق إلى معرفة كون الخطاب، مضافا إلى الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) فهو المشافهة و المشاهدة لمن حاضرهم و عاصرهم، فأمّا من نأى عنهم، أو وجد بعدهم، فمن الخبر المتواتر المفضي إلى العلم المزيل للشك و الريب، و هاهنا طريق آخر يتوصل به إلى العلم بالحقّ، و الصحيح في الأحكام الشرعية، عند فقد ظهور الإمام، و تمييز شخصه، و هو إجماع الفرقة المحقّة، و هي الإمامية التي قد علمنا أنّ قول الإمام- و إن كان غير متميز الشخص- داخل في أقوالها، و غير خارج عنها، فإذا أطبقوا على مذهب من المذاهب علمنا أنّه هو الحقّ الواضح، و الحجة القاطعة، لأنّ قول الإمام هو الحجة في جملة أقوالها، فكأنّ الإمام قائله و متفرّد به.

ثم قال السيّد المرتضى بعد شرح و إيراد طويل حذفناه: فإن قيل: فما تقولون في مسألة شرعية اختلف فيها قول الإماميّة، و لم يكن عليها دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها، كيف الطريق إلى الحق فيها؟ قال: قلنا هذا الذي فرضتموه قد أمنّا وقوعه، لأنّا قد علمنا انّ اللّه تعالى لا يخلّي المكلّف من حجّة و طريق للعلم بما كلّفه، و هذه الحادثة التي ذكرتموها إذا كان للّه تعالى فيها حكم شرعي، و اختلفت الإمامية في وقتنا هذا، فلم يمكن الاعتماد على إجماعهم الذي يتفق بأنّ الحجّة فيه لأجل وجود الإمام في جملتهم، فلا بدّ من أن يكون على هذه المسألة دليل قاطع، من كتاب أو سنّة مقطوع بها، حتى لا يفوت المكلّف طريق للعلم يصل به إلى تكليفه. اللّهمّ إلا أن يفرض وجود حادثة ليس للإمامية فيها قول على سبيل اتّفاق و اختلاف، و قد يجوز عندنا في مثل ذلك إن اتفق أن يكون للّه تعالى فيها حكم شرعي، فإذا لم نجد في الأدلّة الموجبة للعلم طريقا إلى علم حكم هذه الحادثة، كنّا فيها على ما يوجب العقل و حكمه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست