responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 488

المسلمين، فإنّه ماله، إن كان ظاهرا، أو حفظه عليه، إن كان مستترا غائبا من أعدائه، و قد روي أنّه يتصدق به عنهم [1].

و إذا اشترى ذمي من مسلم أرضا، كان عليه فيها الخمس.

و العسل الذي يؤخذ من الجبال، و كذلك المن، يؤخذ منه الخمس، و جميع الاستفادات، من الصيود، و الاحتطاب، و الاحتشاش، و الاستقاء، و الإجارات، و المجتنيات، و الاكتسابات، يخرج منه الخمس، بعد مئونة مستفيدة طول سنته، على الاقتصاد دون التقصير و الإسراف.

و المعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم، و الباقي لمن استخرجه، إذا كان في المباح، فأمّا إذا كان في الملك، فالخمس لأهله، و الباقي لمالكه.

و لا يعتبر في شيء من المعادن و الكنوز التي يجب فيها الخمس، الحول، لأنّه ليس بزكاة بل يجب إخراجه عند أخذها، و لا يضم أيضا إلى ما معه من الأموال الزكاتية، لأنّه لا يجب فيها الزكاة، فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول، كان عليه فيه الزكاة، إن كان دراهم أو دنانير، و إن كان غيرهما، فلا شيء فيه.

و جميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس، قليلا كان أو كثيرا، إلا الكنوز فحسب، فإنّه لا يجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة، فيكون مقدارها أو قيمتها عشرين دينارا.

و الغوص لا يجب فيه الخمس، إلا إذا بلغ دينارا أو ما قيمته دينار.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله): إلا الكنوز، و معادن الذهب و الفضة، و هذا ليس بواضح، لأنّ إجماع أصحابنا، منعقد على استثناء الكنوز، و اعتبار المقدار فيها، و كذلك الغوص، و لم يستثنوا غير هذين الجنسين، فحسب بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس، من المعادن جميعها، على اختلاف


[1] الوسائل: الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 4.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست