اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 486
شيء إلا مات و لا ينقره طائر بمنقاره، إلا نصل فيه منقاره، و إذا وضع رجليه عليه، نصلت أظفاره، فإن كان قد أكل منه، قتله ما أكل، و إن لم يكن أكل منه، فإنّه ميّت لا محالة، لأنّه إذا بقي بغير منقار، لم يكن للطائر شيء يأكل به، و العطارون يخبروننا بأنّهم ربما وجدوا المنقار و الظفر [1] كذا ذكره الجاحظ.
و قال المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب و معادن الجوهر: أصل الطيب خمسة أصناف: المسك و الكافور و العود و العنبر و الزعفران كلها تحمل من أرض الهند، إلا الزعفران، و العنبر قد يوجد بأرض الزنج و الأندلس، قال:
و الأفاوية، خمسة و عشرون صنفا، ذكر من جملة ذلك السليخة، و الورس، و قصب الذريرة، و اللاذن، و الزيادة، و قال ابن جزلة المتطبب في كتاب منهاج البيان:
العنبر هو من عين في البحر، و اللاذن، هو رطوبة و طلّ يقع من السّماء، فيتعلق بشعر المعزى الراعية، و لحاها إذا رعت نباتا بفلسوس [2] و الزياد عرق دابة مثل السنور [3].
و في المغرة، و النورة، و كلّما يتناوله اسم المعدن، على اختلاف ضروبه، سمّيناه و ذكرناه، أو لم نذكره، فقد حصره بعض أصحابنا، و هو شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في جمله و عقوده، فقال: الخمس يجب في خمسة و عشرين جنسا [4]. و هذا غير واضح، و حصر ليس بحاصر، و لم يذكر في جملة ذلك الملح، و لا الزمرد، و لا المغرة، و لا النورة.
و يجب الخمس أيضا في أرباح التجارات، و المكاسب، و فيما يفضل من الغلات و الزراعات، على اختلاف أجناسها، عن مئونة السنة، له و لعياله.
و في الكنوز التي توجد في دار الحرب، من الذهب و الفضة، و الدراهم، و الدنانير، سواء كان عليها أثر الإسلام، أو لم يكن عليها أثر الإسلام، فأمّا