responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 478

فان قيل: نراكم تبيعون، و تشترون، و تقفون أرض العراق، و قد أخذت عنوة قلنا: انّما نبيع، و نقف، تصرفنا فيها، و تحجيرنا، و بناءنا فأمّا نفس الأرض لا يجوز ذلك فيها و للإمام أن ينقلها من متقبل إلى غيره، عند انقضاء مدّة تقبيله، و له التصرف فيها بحسب ما يراه، صلاحا للمسلمين، لأنّ هذه الأرضين للمسلمين قاطبة، و ارتفاعها يقسّم فيهم كلّهم، المقاتلة، و غيرهم، فإنّ المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص، إلا ما يحويه العسكر، من الغنائم و أمكن نقله.

و الضرب الثالث، كل أرض صالح أهلها عليها، و هي أرض الجزية، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه، من النصف، أو الثلث، أو الرّبع، و غير ذلك، و ليس عليهم غيره، فإذا أسلم أربابها، كان حكم أرضيهم، حكم أرض من أسلم عليها طوعا ابتداء من قبل نفوسهم، و يسقط عنهم الصلح، لأنّه جزية، بدلا من جزية رءوسهم، و قد سقطت عنهم بالإسلام، و هذا الضرب من الأرضين، يصح التصرف فيه بالبيع، و الشراء، و الهبة، و غير ذلك من أنواع التصرّف، و كان للإمام أن يزيد و ينقص ما صالحهم عليه، بعد انقضاء مدّة الصلح، حسب ما يراه من زيادة الجزية و نقصانها.

و الضرب الرابع، كلّ أرض انجلى أهلها عنها، أو كانت مواتا، فأحييت، أو كانت آجاما، و غيرها ممّا لم يزرع فيها، فاستحدثت [1] مزارع فانّ هذه الأرضين كلّها للإمام خاصّة، ليس لأحد معه فيها نصيب، و كان له التصرف فيها، بالقبض، و الهبة، و البيع، و الشراء، حسب ما يراه، و كان له أن يقبلها بما يراه، من النصف، أو الثلث، أو الربع، و جاز له أيضا، بعد انقضاء مدة القبالة، نزعها من يد من قبله إيّاها، و تقبيلها لغيره، و قد استثني من ذلك الأرض التي أحييت بعد مواتها، فإنّ الذي أحياها، أولى بالتصرف فيها، ما دام تقبلها بما يقبلها غيره


[1] ج: فأحدثت.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست