responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 477

فيها، بالبيع و الشراء و الوقف، و سائر أنواع التصرفات، و هذا حكم أرضيهم إذا عمروها، و قاموا بعمارتها، فإن تركوها خرابا، أخذها إمام المسلمين، و قبلها من يعمرها، و أعطى أصحابها طسقها، و أعطى المتقبل حصته، و ما يبقى، فهو متروك لمصالح المسلمين، في بيت مالهم، على ما روي في الأخبار [1] أورد ذلك شيخنا أبو جعفر.

و الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، فإنّها تخالف الأصول، و الأدلة العقلية، و السمعية، فإنّ ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه، و لا التصرّف فيه بغير إذنه، و اختياره، فلا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد.

و الطسق: الوضيعة توضع على صنف من الزرع، لكل جريب، و هو بالفارسية تسك، و هو كالأجرة للإنسان، فهذا حقيقة الطسق.

و الضرب الثاني من الأرضين، ما أخذ عنوة بالسيف، عنوة بفتح العين، و هو ما أخذ عن خضوع و تذلل، قال اللّه تعالى وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ [2] أي خضعت و ذلّت، فانّ هذه الأرض تكون للمسلمين بأجمعهم، المقاتلة و غير المقاتلة، و كان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها، بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك، و كان على المتقبل إخراج ما قبل به، من حق الرقبة، يأخذه الإمام، فيخرج منه الخمس يقسمه على مستحقيه، و الباقي منه يجعله في بيت مال المسلمين، يصرف في مصالحهم، من سدّ الثغور و تجهيز الجيوش، و بناء القناطر، و غير ذلك، و ليس في هذا السهم الذي هو حق الرقبة، زكاة، لأنّ أربابه و هم المسلمون، ما يبلغ نصيب كل واحد منهم، ما يجب فيه الزكاة، و ما يبقى للمتقبل، يخرج منه الزكاة إذا بلغ النصاب بحسب سقيه، و هذا الضرب من الأرضين، لا يصح التصرف فيه، بالبيع، و الشراء، و الوقف، و الهبة، و غير ذلك، أعني نفس الرقبة.


[1] الوسائل: كتاب الجهاد، الباب 72 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه

[2] طه: 111.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست