responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 476

فهاهنا يجوز إقرارهم على بيعهم و كنائسهم، و إحداثها، و إنشائها، و إظهار الخمور، و الخنازير، و ضرب النواقيس فيها، لأنّ الملك لهم، يصنعون به ما أحبّوا، و إن كان الصلح على أن يكون ملك البلد لنا، و السكنى لهم، إن شرط أن يقرّهم على البيع و الكنائس، جاز، و إن لم يشرط ذلك لهم، لم يكن لهم ذلك، لأنّها صارت للمسلمين.

و أمّا دور أهل الذمة، على ثلاثة أضرب، دار محدثة، و دار مبتاعة، و دار مجدّدة، أمّا المحدثة فهو أن يشتري عرصة يستأنف فيها بناء، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين، لقوله (عليه السلام): «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [1] و إن ساوى بناء المسلمين، و لم يعل عليه، فعليه أن يقصره عنه، و أمّا الدور المبتاعة، فإنّها تقر على ما كانت عليه، لأنّه هكذا ملكها، و أمّا البناء الذي يعاد بعد انهدامه، فالحكم فيه، كالحكم في المحدث ابتداء، لا يجوز له أن يعلو به على بناء المسلمين، و لا المساواة، على ما قلناه، و لا يلزم أن يكون أقصر من بناء مسلمي أهل البلد كلّهم، و انّما يلزمه أن يقصره، عن بناء محلّته، و لا يجوز أن يمكنوا أن يدخلوا شيئا من المساجد في سائر البلاد، لا بإذن، و لا بغير إذن، لأنّهم أنجاس، و النجاسة تمنع المساجد.

باب أحكام الأرضين و ما يصح التصرف فيه منها بالبيع و الشراء و ما لا يصحّ

الأرضون على أربعة أقسام: ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعا، من قبل نفوسهم، من غير قتال، مثل أرض المدينة، فيترك في أيديهم. و يؤخذ منهم العشر، أو نصف العشر، بحسب سقيها، و هي ملك لهم، يصحّ لهم التصرف


[1] الوسائل: كتاب الإرث، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 11.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست