responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 475

بأمان، لا للبقاء، و التأييد فلا يجوز للإمام، أن يقره في بلد الإسلام سنة، بلا جزية، لكن يقره أقل من سنة، على ما يراه، بعوض، أو غير عوض.

و أمّا عقد الجزية، فهو عقد الذمة، و لا يصحّ إلا بشرطين، التزام [1] الجزية، و أن يجري عليهم أحكام المسلمين مطلقا، من غير استثناء، و هو الصغار المذكور في الآية، على الأظهر من الأقوال.

و الفقير الذي لا شيء معه يجب عليه الجزية، لأنّه لا دليل على إسقاطها عنه، و عموم الآية يقتضيه، ثم ينظر، فإن لم يقدر على الأداء، كانت في ذمّته، فإذا استغنى، أخذت منه الجزية، من يوم ضمنها، و عقد العقد له، بعد أن يحول عليه الحول، هذا قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [2]، و قال في مسائل الخلاف:

لا شيء عليه [3] و استدل بقوله تعالى لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها [4] و ما ذكره في مبسوطة أقوى و أظهر، ولي في ذلك نظر.

البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على ثلاثة أضرب: ضرب أنشأه المسلمون و أحدثوه، و ضرب فتحوه عنوة، و ضرب فتحوه صلحا، فأمّا البلاد التي أنشأها المسلمون، مثل البصرة و الكوفة، فلا يجوز للإمام ان يقرّ أهل الذمة، على إنشاء بيعة، أو كنيسة، و لا صومعة راهب، و لا مجتمع لصلاتهم، فإن صالحهم على شيء من ذلك، بطل الصلح بلا خلاف، و كذلك البلاد التي فيها البيع و الكنائس، و كانت في الأصل قبل بنائها، و أمّا البلاد التي فتحت عنوة، فإن لم يكن فيها بيع و لا كنائس، أو كانت، لكن هدموها وقت الفتح، فحكمها حكم بلاد الإسلام، لا يجوز صلحهم على إحداث ذلك فيها.

و أمّا ما فتح صلحا، فعلى ضربين أحدهما أن يصالحهم على أن تكون البلاد ملكا لهم، و يكونوا فيها موادعين على مال بذلوه، و جزية عقدوها على أنفسهم،


[1] في ط: الزم

[2] المبسوط: ج 2، كتاب الجزايا و أحكامها، فصل فيمن تؤخذ منه الجزية ..

[3] الخلاف: كتاب الجزية، مسألة 10- و في المصدر: لا يجب عليه الجزية

[4] البقرة: 286.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست