responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 474

و إجراؤها و ان لا [1] يقدر الجزية، فيوطن نفسه عليها، بل يكون بحسب ما يراه الإمام، بما يكون [2] معه ذليلا، صاغرا، خائفا، فلا يزال كذلك، غير موطن نفسه على شيء، فحينئذ يتحقق الصغار الذي هو الذلة، و ذهب بعض أصحابنا و هو شيخنا المفيد، إلى أنّ الصغار هو أن يأخذهم الإمام، بما لا يطيقون، حتى يسلموا، و إلا فكيف يكون صاغرا، و هو لا يكترث بما يؤخذ منه، فيألم لذلك فيسلم.

و كان المستحق للجزية على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، المهاجرين دون غيرهم، على ما روي [3]، و هي اليوم لمن قام مقامهم، مع الإمام في نصرة الإسلام، و الذب عنه، و لمن يراه الإمام، من الفقراء و المساكين، من سائر المسلمين.

و لا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب، ممّا أخذوه، من ثمن الخمور، و الخنازير، و الأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها، و التصرف فيها بغير خلاف، و روى أصحابنا، أنّهم متى تظاهروا بشرب الخمر، و أكل لحم الخنزير، أو نكاح المحرمات في شرعنا، و الربا، نقضوا بذلك العهد [4].

و روى عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أنّه قال في أهل الذمة لا تبدءوهم بالسلام، و اضطروهم إلى أضيق الطرق، و لا تساووهم في المجالس [5].

و أمّا مماليك أهل الذمة، فلا جزية عليهم، لقوله (عليه السلام): لا جزية على العبد [6].

فأمّا المستأمن، و المعاهد، فهما عبارتان عن معنى واحد، و هو من دخل إلينا


[1] ج: و لا يقدر

[2] ج: ممّا يكون.

[3] الوسائل: كتاب الجهاد، الباب 69 من أبواب جهاد العدو، ح 1.

[4] المبسوط: ج 2، فصل في ما يشترط على أهل الذمة بدون ذكر الربا.

[5] المبسوط: ج 2، فصل في ما يشترط على أهل الذمّة.

[6] مستدرك الوسائل: الباب 5 من أبواب جهاد العدو، ح 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست