اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 474
و إجراؤها و ان لا [1] يقدر الجزية، فيوطن نفسه عليها، بل يكون بحسب ما يراه الإمام، بما يكون [2] معه ذليلا، صاغرا، خائفا، فلا يزال كذلك، غير موطن نفسه على شيء، فحينئذ يتحقق الصغار الذي هو الذلة، و ذهب بعض أصحابنا و هو شيخنا المفيد، إلى أنّ الصغار هو أن يأخذهم الإمام، بما لا يطيقون، حتى يسلموا، و إلا فكيف يكون صاغرا، و هو لا يكترث بما يؤخذ منه، فيألم لذلك فيسلم.
و كان المستحق للجزية على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، المهاجرين دون غيرهم، على ما روي [3]، و هي اليوم لمن قام مقامهم، مع الإمام في نصرة الإسلام، و الذب عنه، و لمن يراه الإمام، من الفقراء و المساكين، من سائر المسلمين.
و لا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب، ممّا أخذوه، من ثمن الخمور، و الخنازير، و الأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها، و التصرف فيها بغير خلاف، و روى أصحابنا، أنّهم متى تظاهروا بشرب الخمر، و أكل لحم الخنزير، أو نكاح المحرمات في شرعنا، و الربا، نقضوا بذلك العهد [4].
و روى عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أنّه قال في أهل الذمة لا تبدءوهم بالسلام، و اضطروهم إلى أضيق الطرق، و لا تساووهم في المجالس [5].
و أمّا مماليك أهل الذمة، فلا جزية عليهم، لقوله (عليه السلام): لا جزية على العبد [6].
فأمّا المستأمن، و المعاهد، فهما عبارتان عن معنى واحد، و هو من دخل إلينا