اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 473
قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): فإن قال قائل: و أيّ ضرورة هاهنا يربط أسنانه بفضة أو بنحاس، أو بحديد، و غير ذلك، و كذلك يعمل أنفا من فضة. قلنا: جميع ذلك ينتن، إلا الذهب فإنّه لا ينتن، فلأجل ذلك قال إلا عند الضرورة.
باب الجزية و أحكامها
الجزية واجبة على أهل الكتاب، و من حكمه حكمهم، ممّن أبى منهم الإسلام، و أذعن بها. و التزم أحكامها، فأهل الكتاب: اليهود و النصارى، و من حكمه حكمهم: المجوس.
و هي واجبة على جميع الأصناف المذكورة، إذا كانوا بشرائط المكلّفين، و يسقط عن الصبيان و المجانين، و البله و النساء منهم، فأمّا من عدا الأصناف المذكورة الثلاثة، من جميع الكفار، فليس يجوز أن يقبل منهم إلا الإسلام، أو القتل.
و من وجبت عليه الجزية، و حل الوقت، فأسلم قبل أن يعطيها، سقطت عنه، و لم يلزمه أداؤها، على الصحيح من المذهب، و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّها لا تسقط، و الأول هو الأظهر، و الذي يعضده دليل الأصل.
و كل من وجبت عليه الجزية، فالإمام مخير بين أن يضعها على رءوسهم، أو على أرضيهم، فإن وضعها على رءوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا.
و إن وضعها على أرضيهم، فليس له أن يأخذ من رءوسهم شيئا.
و ليس للجزية عند أهل البيت (عليهم السلام)، حدّ محدود، و لا قدر موظف، بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام و رأيه، فيأخذ منهم على قدر أحوالهم، من الغني و الفقير، بقدر ما يكون به صاغرا.
و الصغار اختلف المفسّرون فيه، و الأظهر أنّه التزام أحكامنا عليهم،
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 473