responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 467

رمضان، وجب عليه أيضا إخراج الفطرة.

و من لا يملك أحد الأموال الزكاتية، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه و عن جميع من يعول، فإن كان ممن يحلّ له أخذ الفطرة، أخذها، ثم أخرجها عن نفسه و عن عياله، فإن كان به حاجة شديدة إليها، فليدر ذلك على من يعوله، حتى ينتهي إلى آخرهم، ثمّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم، و قد أجزأ عنهم كلهم.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مبسوطة: و إذا كان له مملوك غائب، يعرف حياته، وجبت عليه فطرته، رجا عوده أو لم يرج، فإن لم يعلم حياته، لا يلزمه إخراج فطرته [1].

قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: يجب عليه إخراج الفطرة عن عبده، و إن لم يقطع على حياته، و لا يعلمها حقيقة و يقينا، و لهذا يعتقه في الكفارات، بغير خلاف، و لم يشرط أصحابنا، علمه بالحياة، و قطعه عليها.

و قال أيضا في كتابه المبسوط: و إن كان له عبد مغصوب، لا يلزمه فطرته، و لا يلزم الغاصب أيضا [2].

قوله (رحمه الله): و لا يلزم الغاصب صحيح، و قوله: و لا يلزم سيده الذي هو المغصوب منه، غير صحيح.

و ليس التمكين، شرطا في وجوب إخراج الفطرة عن عبيد الإنسان، بل الواجب إخراج الفطرة عن مماليك الإنسان، سواء كان متمكنا من التصرّف فيهم، أو غير متمكن، لأنّ شيخنا أبا جعفر قال: لأنّه غير متمكن منه، فجعل التمكّن شرطا في وجوب الفطرة.

و قال (رحمه الله) في المبسوط: و إن كان له عبد مقعد، و هو المعضوب، بالضاد المعجمة، قال: لا يلزمه فطرته، لأنّه ينعتق عليه أمّا قوله [3] في المقعد، فصحيح


[1] المبسوط: كتاب الزكاة، كتاب الفطرة،(ص)239 و 240.

[2] المبسوط: كتاب الزكاة، كتاب الفطرة،(ص)239 و 240.

[3] المبسوط: كتاب الزكاة، كتاب الفطرة،(ص)239 و 240.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست